الطعن رقم 512 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-6-2
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن بعد الميعاد
⚖️ محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحافظ سابق, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية توجب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف ثمانية عشر يوماً من تاريخ الحكم الحضوري وإلا سقط الحق فيه. فإذا كان الطاعن، وإن ادعى أنه لم يستطع أن يقرر الطعن في المدة المقررة بالقانون لسبب قهري خارج عن إرادته وأنه بادر فقرر الطعن في اليوم التالي لانقضاء عذره، لم يقم بإيداع الأسباب التي بني عليها الطعن إثر زوال هذا المانع أيضاً بل إنه لم يودعها إلا بعد مدة قاربت العشرين يوماً، ولم يعتذر عن هذا التأخير إلا بدعوى المرض وحده ولم يشر إلى عيب في الإجراءات ولم يدع في طعنه أنه حال بينه وبين إيداع هذه الأسباب مانع قهري كذلك - فهذا الطعن لا يكون مقبولاً شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-............... (الطاعن) و2-............... و3-............... و4-............... بأنهم أولا - اشتركوا مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هي إشارة المحضر............... المؤرخ 24 أكتوبر سنة 1943 والمثبتة على عقد الإيجار المؤرخ أول مارس سنة 1943 وذلك بأن اتفق المتهمان الأول والثاني مع المتهم المجهول على اصطناع عقد إيجار مماثل لعقد سابق بإيجار مركب شراعية صادرة من المتهم الثاني إلى الأول فقام المجهول بتحرير هذا العقد وقلد العبارة التي كانت على العقد الصحيح بخط المحضر وهي عبارة نظر في 24 أكتوبر سنة 1943 وكذلك توقيع المحضر سالف الذكر وساعدهما المتهمان الثالث والرابع بأن وقعا على هذا العقد المصطنع بختميهما تأييدا لهما فوقعت جريمة التزوير بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة والمتهم الأول أيضا استعمل هذا العقد المزور مع علمه بتزويره بأن قدمه في القضية 1488 سنة 1944 مستعجل مصر. والمتهم الثاني أيضا اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق في استعمال المحرر بأن اتفق معه على تقديمه في الدعوى المستعجلة سالفة الذكر فقدمه بناء على هذا الاتفاق. وطلبت عقابهم بالمواد 40/2 - 3 و41 و211 و212 و214 من قانون العقوبات للأول و40 و41 و211 و212 و40/2 و41 و214 من نفس القانون للثاني و40 و41 و211 و212 منه للثالث والرابع. ومحكمة جنح الدرب الأحمر قضت حضوريا للأول (الطاعن) وغيابيا للباقين عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى جميع المتهمين مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني بحبس كل من المتهمين الأول والثاني سنة واحدة مع الشغل وحبس كل من الثالث والرابع ستة أشهر بالشغل. فاستأنف المتهم الأول (الطاعن). ومحكمة مصر الابتدائية قضت عملا بالمواد 40/2 - 3 و41 و211 و212 مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل. فطعن المحامي عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 26 فبراير سنة 1952 (بعد الميعاد) كما قدم الأسباب في 16 مارس سنة 1952 (بعد الميعاد أيضا).