الطعن رقم 510 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-6-2
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وباسيلي موسى بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد قرر الطعن في الميعاد، وكان مؤشراً على الحكم بإخطار محاميه بورود الحكم في اليوم السادس من شهر مارس سنة 1952 فقدم أسباب طعنه في السادس عشر منه بعد مرور أكثر من ثمانية عشر يوماً على تاريخ صدور الحكم، ففي هذه الحالة يشترط لقبول الأسباب أن يحصل الطاعن على شهادة من قلم الكتاب بعدم وجود الحكم في ميعاد الثمانية الأيام التالية لصدوره. ذلك أنه يجب - لكي يترتب على تأخير التوقيع على الحكم وقف سريان ميعاد الطعن فيه بطريق النقض وتقديم أسباب هذا الطعن إلى تاريخ إعلان المحكوم عليه إعلاناً رسمياً إيداع الحكم قلم الكتاب - أن يثبت عدم وجود الحكم في الميعاد المذكور بشهادة من قلم كتاب المحكمة بذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين: المتهم الأول ضرب.......... و........... فأحدث بكل منهما عاهة مستديمة. والمتهم الثاني أولا - ضرب............... المتهم فأحدث به عاهة مستديمة. ثانيا - ضرب............... فأحدث به إصابة تحتاج لعلاج أقل من عشرين يوما. وطلبت من قاضي الإحالة إحالة المتهمين المذكورين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما: الأول بالمادة 240/1 والثاني بالمادتين 240 و242/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت عملا بالمادة 242/1 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من.......... و............... بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وذلك على اعتبار أن التهمة الموجهة إلى المتهم الأول هي ضرب أحدث إصابات أقتضى علاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.