⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 36 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1960-4-14 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ آثار الاستئناف - الأثر الناقل للاستئناف
⚖️ المصلحة فى الطعن - متى تنتقى
⚖️ المصلحة فى الطعن - متى تنتقى
⚖️ قسمته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحسن العباسى وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلا السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع تتحصل على ما بين من الحكم الكطعون وسائر الاوراق فى انه بتاريخ 3/8/1948 تقدمت السيدة ....................... وورثة السيدة سنية .............................. بطلب الى رئيس محكمة مصر الابتدائية الشرعية ذكروا فيه ان المرحوم حسين بك بهجت وقف فى 7 يونية سنة 1909 بحجة وقف صادرة بمحكمة مصر الشرعية أطيانا مقدارها 68 ف و23ط و 20 س ونصف كامل بناء (العزبة) وجعل ثمن ريع هذا الوقف على زوجته مدة حياتها وبعد وفاتها يضم ويلحق بباقى الوقف ويأخذ حكمه وشرطه ( وقد رجع هذا النصيب الى الوقف بوفاة الزوجة ) وجعل سبعة الاثمان الباقية وفقا من بعد الوقف على ابنائه الاربعة.......................وسنية ونبيه حكمت بالتساوى بينهن وشرط الواقف ان التصرف من ريع هذا الوقف فى كل سنة من سنى الاهلة تسعة جنيهات ذهبا ضرب مصر ( وما يقوم مقام ذلك ) فى وجوه خيرات عينها وطلبوا فرز حصة تفى بالخيرات المشروطة كما طلبوا تجنيب نصيب السيدة....................... وهو الرابع - وفرز وتجنيب نصيب ورثة السيدة سنية ( مجتمعا )وهو الرابع أيضا وبجلسة 21/11/1948 ذكرت السيدة ....................... انها موافقة على الطلب كما وافقت عليه السيدة حكمت بجلسة 5/12/1948 - بتاريخ - 19/12/1948 قررت محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية - ندب مكتب الخبراء لمعاينة الاعيان الموقوفة وفرز نصيب الطالبين فيها على الوجه المبين بطلبهم على ان يلاحظ فرز ما يوازى نصيب الخيرات فى القف طبقا للمادة 41 وما الحق بها من المواد 36و37و38 من القانون رقم 48 لسنة 1946 وباشر مكتب الخبراء عمله وقدم تقريرا فرو به للخيرات فدانا وقسم الاطيان الموقوفة 54 فدانا وكسورا بين الطلبات وجعلها أربعة أقسام وقد وافق الطالبون على ماجاء بالتقرير وتقدموا للمحكمة الابتدائية بإقرار يتضمن الموافقة على فسمة الوقف على النحو واختصاص كل طرف من الاطراف الاربعة بقسم معين وذكروا فيه ان ما بقى بعد ذلك من أرض الوقف بغير قسمة يستمر بينهم 0واعترضت وزارة الاوقاف على الحصة التى فرزت للخيرات مبدية على اساس ان الجنية الذهب يساوى مائة قرش بينما انه يساوى ( حسب قيمته فى السوق الحرة ) مبلغ 400 قرش وانه يتعين فرز حصة للخيرات تغل المقدار المشروط لها على اساس وبتاريخ 13/4/1955 أصدرت هيئة التصرفات بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية قرارها فى المادة الطالبين فى الوقف طبقا لتقرير الخبير وغقد الاتفاقالمشار اليه والمحرر بينهم ومشروعى الشهر العقارى على ان يبقىما لم يقسم من الوقف شائعا بين المستحقين جميعا ( عدا الخيرات وورد فى هذا القرار ان الجنية الذهب يقوم مقامه الحنيه الورق وان قيمته مائة قرش وان هذا هو القانون الصحيح المتعين الاخذ به واستأنفت وزارة الاوقاف هذا القرار الى المحكمة الشرعية وذكرت فى صحيفة استئنافها ان الحصة التى فرزت للخيرات لا يفى ريعها بما شرط لها وطلبت إلغاء القرار وإعادة المادة الى مكتب الخبراء لفرز ريعها بالخيرات المشروطة مع الحكم بمصروفات التقاضى وبجلسة 23 من نوفمبر سنة 1955 قررت المحكمة إعادة المأمورية لمكتب الخبراء لفرز ما يغل المشروط صرفع للخيرات على اسس صافى ريع الفدان وقت صدور إشهاد الوقف بعد الاطلاع على محضر جلسة 2 من نوفمبر سنة 1955 – حيث كانت المحكمة قد سألت وكيل المستأنف عليهم فى تلك الجلسة عن قيمة إيجار الفدان فى سنة 1909 اى وقت الاشهاد بالوقف فاجاب ان إيجار الفدان فى ذلك الوقت لا يتجاوز اربعة جنيهات أو خمسة وبعد صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 احيل الاستئناف الى محكمة استئناف القاهرة وقدم مكتب الخبراء تقريره متضمنا فرز حصة للخيرات مقدارها فدانان و3 قراريط و8 سهم وتكوين هذا المقدار فى مشروعين تجرى القرعة بينهما وبجلسة 2/12/1956 قررت المحكمة إجراء القرعة طبقا لتقرير مكتب الخبراء المقدم لمحكمة الاستئناف وكلفت المحكمة وزارة الاوقاف بتقديم مشروع الشهر على اساس المشروع الثانى الذى انتجه القرعة وبتاريخ 26/5/1957 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل القرار الابتدائى المستأنف بالنسبة لحصة الخيرات بجعله فدانا و3 قراريط و8 أسهم وذلك بدلا من القدر المبين بالقرار الابتدائى وألزمت المستأنف عليهم الطاعنين بالمصروفات وامرت بالمقاصة فى اتعاب المحاماة وبتاريخ 12 يونيه 1957 قرر الطاعنون الطعن باتلنقض فى هذا الحكم وابدت النيابة العامة رأيها بمذكرتها المرفقة برقم 21 بنقض الحكم المطعون فيه فى خصوص الاسباب الاول والثانى والرابع بإحالته الى هذه الدوائرواعلن الطاعنون تقرير الطعن الى المطعون عليها فى 25 مارس سنة 1959 فقدمت مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وابدت النيابة العالمة رأيها فى مذكرتها برقم 27 بالتصميم على ما جاء بمذكرتها الاولى . وحيث ان محصل ما تنعى به الطاعنون هلى الحكم المطعون فيه فى السبب الاول قصور التسبيب وفى ذلك ذكروا ان ذلك الحكم لم يواجه ما قام عليه النزاع بين الطرفين فى شأن ما هو مشروط للخيرات حيث اثارت المطعون عليه فى دفاعها امام محكمة اول درجة واسست استئنافها للقرار الابتدائى على وجهة نظر حاصلها ان الجنيه الذهب يساوى اربعمئة قرش ويتعين لذلك ان يفرز للخيرات قدر من الاطيان يغل ما هو مشروط لها على اساس هذا التقويم بينما تمسك الطاعنون بأنه وإن كان المرتب المشروط للخيرالت مذكور بلفظ الجنيهات الذهبية إلا انه قامت مقامها العملة الورقية فاصبح المعول عليه هو الجنية الورق الذى يساوى ماية قرش ومع تقرير الحكم المطعون فيه بأن تقويم المرتب المشروط للخيرات هو مما ثار شأنه بين الطرفين على الوجه المتقدم إلا انه التفت عن مواجهته فلم تفصح المحكمة الاستئنافية عن وجهة نظرها فى هذا الخلاف لا فى الحكم المطعون فيه ولا فى الحكم السابق عليه والصادر بجلسة 23/11/1955 والذى أعادت به المأمورية لمكتب لفرز حصة للخيرات على اساس ريع الاعيان الموقوفة وقت الاشهاد بالوقف وبذلك جاء الحكم المطعون فيه مشوبا بالغموض وقصور التسبيب. وحيث ان النعى مردود بأنه يبين من الاطلاع على تقرير مكتب الخبر اء المقدم لمحكمة الاستئناف ان الخبير الذى باشر العمل ريع الفدان من الاطيان الموقوفة وقت الاشهاد بالوقف قد استخرج هذه القيمة باتباع ضابطا لا يتأثر فيه مقدار الريع من نزاع حول تحديد قيمة المرتب المشروط للخيرات بالذهب او العملة الورقية ذلك انه اتخذ الجنيهات الذهبية اساسا للتقويم فى العوامل الثلاثة التى استعملها فى استخراج صافى الريع إذ قوم بها الاطيان الموقوفة والفائدة التى تغلها قيمتها وقوم بها كذلك ما كان يدفع من اموال اميرية عنها وقت الوقف كما قوم بها الاجرة التى تؤجر بها الاعيان فى ذلك الحين وخلص من مراعاة هذه العوامل الى تقدير صافى غلة الفدان من الاعيان الموقوفة ب4 جنيهات و112 مليما من الجنيهات الذهبية ثم فرز للخيرات أـطيانا تغل ما هو مشروط لها على هذا الاساس ولما كانت هذه النتيجة لا تختلف إذ ما روعى آخر فإنه لا مصلحة للطاعنين فيما نعوا به على الحكم المطعون فيه من التفاته عن البت فيما تنازع عليه الطرفان بشأن تقويم المرتب المشروط للخيرات . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون فى الخصوص ما تقضى به المادة 41 من القانون 48 لسنة 1946 إذ تقرر هذه المادة بأنه فى حالة طلب القسمة للخيرات حصة تضمن غلتها ما وقف عليها على اساس متوسط الوقف فى السنوات الاخيرة العادية ولكن الحكم المطعون فيه قرر فرز حصة للخيرات على اساس صافى ريع الفدان وقت الاشهاد بالوقف وقد وقعت هذه المخالفة بالنسبة للقانون رقم 180 لسنة 1952 الواجب تطبيقه الآن إذ تقضى الفقرة الثانية من المادة الثانية منه بأن يتبع فى تقرير حصة الخيرات وفرزها أحكام المادة 41 المشار اليها آنفا . وحيث ان هذا النعى مردود بأنه لما كان يبين من استعراض أحكام المادة 2 من القانون رقم 180 لسنة 1952 والمادة 41 من القانون 48 لسنة 1946 والمادة 36 منه ان المشرع فرق فى الحكم عند طلب قسمة أعيان الوقف بين حالة ما إذا كانت غلة العين الموقوفة معلومة وقت الاشهاد به وحالة ما إذ لم يكن تلك الغلة معلومة فى ذلك الوقت – فجعل لكل من هاتين الحالتين حكما وقد بينت المادة 36 من القانون رقم 48 لسنة 1946 حكم كل منهما فذكرت انه إذا جعل الواقف غلة وقفه لبعض الموقوف عليهم وشرط لغيرهم مرتبات فيها قسمت الغلة بالمحاصة بين الموقوف عليهم وذوى المرتبات بالنسبة بين المرتبات وباقى الغلة وقت الوقف إن علمت الغلة وقته وإن لم تعلم وقت الوقف قسمت الغلة بين أصحاب المرتبات الموقوف عليهم على أعتبار ان للموقوف عليهم كل الغلة ولاصحاب المرتبات حصة بقدر مرتباتهم على الا تزيد المرتبات فى الحالتين عما شرطه الواقف ولما كان يبين من تقرير الخبير المقدم لمحكمة الاستئناف والذى اتخذه الحكم المطعون فيه اساسا لقضائه انه اعمل الحكم الذى تضمنته هذه المادة فى فرض الذى تكون فيه غلة الوقف معلومة وقت الاشهاد به مؤسسا نظره فى هذا الخصوص على العوامل المتقدم ذكرها عند الرد على السبب الاول – وهو نظر لم ينل منه الطاعنون بشئ فإن الحكم المطعون فيه لا يكون مخطئا فى القانون . وحيث ان الطاعنتين ينعةن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه خطأ فى القانون بإطراحه وجهة النظر التى أخذ بها الحكم الابتدائى والتى قامت على اساس ان الجنيه الذهب ضرب يساوى ماية فرش وقد خالف الحكم المطعون فيه بذلك قضاء مستقرا فى هذا الخصوص ثبتت عليه المحكمة العليا الشرعية ومحمة استئناف القاهرة وهو قضاء يتفق والقانون الصحيح . وحيث ان هذا النعى مردود بأن محكمة الاستئناف لم تعرض فى قضائها لتقويم الجنية الذهب اما تعديلها للحكم الابتدائى فلم يكن مبناه الاخذ فى تقويم الجنية الذهب بوجهة نظر مخالفة لما قام عليه ذلك الحكم بل كان مبناه اعتماد تقرير مكتب الخبراء المؤسس على وجهة النظر السالفة بيانها عند الرد على السبب الاول من اسباب الطعن . وحيث ان السبب الرابع مبناه انه كان يتعين على محكمة الاستئناف بعد إذ رأت الاخذ بتقرير مكتب الخبراء فى تخصيص فدانان و3 قراريط و8 سهم للخيرات وبعد إذ تبينت ان القدر يقع فى الحصة التى اختصمت بها الطاعنة الاولى وفق الاتفاق المعقود بينها وبين باقى المستحقين والذى أقرته محكمة اول درجة ان تتدبر أثر هذا التخصيص على حصة الطاعنة الاولى فتقرر باعادة القضية الى محكمة الدرجة الاولى إعادة التقسيم بين المتقاسمين على اساس هذا التعديل ولكنها لم تجب الطاعنة الاولى الى ما طلبت قائلة ان عليها ان تسلك الطريق الموصل لحقها قانونا وعللت وجهة نظرها فى هذا الخصوص بأن الاستئناف . مرفوع اليها من وزارة الاوقاف عن حصة الخيرات وهذا نظر خاطئ لا تصال الانصبة ببعضها ولان التعديل فى واحد منها يترتب عليه تعديل فى باقى الانصبة وحيث ان النعى فى محله ذلك انه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه الطاعنة الاولى فقد قدمت الى محكمة الاستئناف طالبة إعادة تقسيم أطيان الوقف بين مستحقيه على اساس ان ما قرره للخيرات زيادة عن الحكم الابتدائى هو من نصيبها فرفضت محكمة الاستئناف الاستجابة الى ما طلبت مؤسسة وجهة نظرها فى هذا الخصوص على ما ذكرته فى اسباب حكمها ومن ان هذا الاستئناف هو عن فرز نصيب الخيرات فقط فلا وجه لما اثاره وكيل المستأنف ضدها المذكورة الطاعنة الاولى ولها ان تسلك الطريق القانونى للوصول الى حقها ان أرادت . وحيث ان هذا النظر سديد ذلك لانه ما دام ان الحكم الابتدائى قضى بفرز حصة الخيرات وبفرز نصيب كل من فريق المستحقين فان من شأن تعديل اى حصة من هذه الحصص التأثير فى باقيها وكان على محكمة الاستئناف ان تواجه هذا الوضع بما يقتضى من تكليف الخبير بإعادة تقسيم الاطيان الباقية بين طالبى القسمة بصرف النظر عن ان المطعون عليها هى وحدها التى اقامت الاستئناف عن نصيب الخيرات لان تخصيص الخيرات بفدانين و 3 قراريط و8 سهم كان من نتيجة التأثير فى حصص باقى المتقاسمين بالزيادة التى زادها الحكم الابتدائى وبوقوع هذا القدر فى النصيب الذى اختصمت به الطاعنة الاولى بما من شأنه انتقاض حصتها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعنون ينعون على الحكم المطعون فيه قصور التسبيب و فى ذلك ذكروا أن الحكم لم يواجه ما قام عليه النزاع بين الطرفين فى شأن ما هو مشروط للخيرات حيث أثارت المطعون عليها فى دفاعها وجهة نظر حاصلها أن الجنيه الذهب يساوى أربعمائة قرشا و يتعين لذلك ان يفرز للخيرات قدر من الأطيان يغل ما هو مشروط لها على أساس هذا التقويم ، بينما تمسك الطاعنون بأنه و إن كان المرتب المشروط للخيرات مذكورا باللفظ الجنيهات الذهبية إلا أنه قد قامت مقامها العملة الورقية فأصبح المعول عليه هو الجنيه الورق الذى يساوى ماية قرش - و أن الحكم المطعون فيه لم يفصح عن وجه نظره فى هذا الخلاف فجاء مشوبا بالغموض و قصور التسبيب ، و كان يبين من تقرير مكتب الخبراء المقدم لمحكمة الإستئناف أن الخبير الذى باشر العمل و قدر ريع الفدان من الأطيان الموقوفة وقت الإشهاد بالوقف قد إستخرج هذه القيمة بإتباع أساس لا يتأثر فيه مقدار الريع بما ثار من نزاع حول تقدير قيمة المرتب المشروط للخيرات بالذهب أو بالعملة الورقية - ذلك انه اتخذ الجنيهات الذهبية أساسا للتقويم فى العوامل الثلاثة التى إستعملها فى إستخراج صافى الريع - ثم فرز للخيرات أطيانا تغل ما هو مشروط لها على هذا الأساس ، و كانت هذه النتيجة لا تختلف إذا ما روعى للتقويم ضابط آخر ، فإنه لا مصلحة للطاعنين فيما نعوا به على الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من إستعراض المادة 2 من القانون رقم 180 لسنة 1952 و المادة 41 لسنة 1946 و المادة 36 منه ان المشرع فرق فى الحكم " عند طلب قسمة اعيان الوقف " بين حالة ما إذا كانت غلة العين الموقوفة معلومة وقت الإشهاد به - و حالة ما إذا لم تكن تلك الغلة معلومة فى ذلك الوقت - فجعل لكل من هاتين الحالتين حكما و قد بينت المادة 36 من القانون رقم 48 لسنة 1946 حكم كل منهما فذكرت أنه " إذا جعل الواقف غلة وقفه لبعض الموقوف عليهم و شرط لغيرهم مرتبات فيها قسمت الغلة بالمحاصة بين الموقوف عليهم و ذوى المرتبات بالنسبة بين المرتبات و باقى الغلة وقت الوقف إن علمت الغلة وقته - و إن لم تعلم وقت الوقف قسمت الغلة بين أصحاب المرتبات و الموقوف عليهم على إعتبار ان للموقوف عليهم كل الغلة و لأصحاب المرتبات حصة بقدر مرتباتهم على ألا تزيد المرتبات فى الحالتين عما شرطه الواقف " .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت الطاعنة الأولى قد تقدمت إلى محكمة الإستئناف طالبة إعادة تقسيم أطيان الوقف بين مستحقيه على أساس أن ما فرز للخيرات زيادة عن الحكم الإبتدائى هو من نصيبها ، و كانت محكمة الإستئناف قد رفضت الإستجابة إلى ما طلبت فى هذا الخصوص بمقولة إن الإستئناف هو عن فرز نصيب الخيرات فقط و أن لها أن تسلك الطريق القانونى للوصول إلى حقها إن أرادت ، فإن هذا النظر يكون غير سديد ذلك لأنه ما دام ان الحكم الإبتدائى قضى بفرز حصة للخيرات و بفرز نصيب كل فريق من المستحقين فإن من شان تعديل أى حصة من هذه الحصص التأثير فى باقيها ، و من ثم كان على محكمة الإستئناف أن تواجه هذا الوضع بما يقتضيه من تكليف الخبير بإعادة تقسيم الأطيان الباقية بين طالبى القسمة بصرف النظر عن أن المطعون عليها هى وحدها التى أقامت الإستئناف عن نصيب الخيرات .