الطعن رقم 508 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-3-10
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
⚖️ حكم ابتدائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن، وحضرات المستشارين إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وحسن داود أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت النيابة العامة قد استأنفت حكم محكمة أول درجة قبل العمل بقانون الإجراءات الجنائية في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي الذي كان يطلق حق النيابة في استئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح، فلا يجوز التحدي في صدد قبوله بقانون الإجراءات الجنائية الذي عمل به من بعد، إذ القاعدة أن كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ....... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة دون أن يستعمل جهاز التنبيه ودون أن يتبين خلو الطريق أمامه فصدم المجني عليه حيث كان يسير أمامه محاذيا الرصيف الأيمن فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعى والد المجني عليه..... و..... بحق مدني قبل المتهم وطلبا القضاء لهما عليه بمبلغ ألف جنيه تعويضا. ومحكمة جنح العطارين الجزئية نظرت هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا ببراءة المتهم وأعفته من المصاريف الجنائية ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعيين بالمصاريف ومبلغ ثلاثمائة قرش أتعاب محاماة. فاستأنف المدعيان بالحق المدني كما استأنفته النيابة ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت فيها حضوريا - عملا بمادة الاتهام - بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرة جنيهات وبإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني مائتين وخمسين جنيها والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وذلك عن الدرجتين بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.