⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 505 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-6-2 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: محمد أحمد غنيم بك, وباسيلي موسى بك, وحافظ سابق بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحرر الذي يصطنع في صورة المحررات الرسمية وينسب زوراً إلى الموظف العمومي المختص بتحرير أشباهه ولو أنه لم يصدر في الحقيقة عن الموظف المذكور، يعطى حكم المحرر الرسمي في باب التزوير.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - ارتكب تزويرا في محررين رسميين هما تصريحان بصرف كمية من سكر الطوارئ أحدهما مؤرخ 11 من يناير سنة 1950 بصرف ست أقات سكر لـ............... والآخر بتاريخ 21 من يناير سنة 1950 بصرف خمس أقات سكر لـ............... بأن أصطنع هذين التصريحين ونسب صدورهما زورا لرئيس مكتب تموين بني سويف............... وثانيا - أستعمل التصريحين المزورين سالفي الذكر بأن قدمهما إلى الموظف المختص بمكتب تموين بندر بني سويف لإثباتها بالدفاتر. وطلبت عقابه بالمواد 211 و212 و214 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر بني سويف قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل. فاستأنفت النيابة، كما أستأنف المتهم ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.