⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 504 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-6-3 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة, وحضور محمد أحمد غنيم, وباسيلي موسى, وحافظ سابق, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحاكم بنفسها بحضور الخصوم. فإذا رفضت المحكمة الاستئنافية طلب المتهم سماع شاهد واستندت في حكمها إلى ما قرره هذا الشاهد في غيبة المتهم فإنها تكون قد أخطأت.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء الموصوفة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة إضرارا بها وكانت لم تسلم إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها حالة كونه مالكا. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح سنورس قضت غيابيا ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بإلغاء الحكم وحبس المتهم شهرين مع الشغل، فعارض وقضي بتأييد الحكم. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.