الطعن رقم 501 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-6-2
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد حسني وكيل المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحافظ سابق, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أثبت على الطاعن أنه ضرب المجني عليها ضرباً أحدث أذى بجسمها تجاوز فيه حق التأديب المقرر شرعاً للزوج على زوجته، وكانت العقوبة التي أوقعها عليه داخلة في نطاق العقوبة المقررة للضرب المنطبق على الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات، فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره في شأن الحبس والتعذيب إذ أن مصلحته من الطعن تكون منتفية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه قبض...............وحجزها في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض بأن حبسها داخل غرفة وأغلق بابها بالقفل ووضع في قدميها قيدا حديدا أعده لذلك وعذبها بالتعذيبات البدنية فأحدث بها الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي وطلبت من قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 280 و282/2 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة...............بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.