الطعن رقم 500 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-11-11
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تصرف المتهم فى جانب من السكر المنصرف لمصنه باستعماله فى مصنع اخر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات الأساتذة: إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الحكم قد أثبت على الطاعن أنه تصرف في جانب من كمية السكر المنصرف لمصنعه باستعماله في مصنع آخر غير المبين ببطاقة التموين، فهذا يكفي لعقابه، إذ أن هذه الجريمة يكفي فيها أن يقارف المتهم الفعل المكون لها ولا يتطلب فيها القانون قصداً جنائياً خاصاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بوصفه المدير المسئول عن مصنع غازوزة ركس: أولاً - لم يمسك سجلا مطابقا للنموذج المقرر لإثبات كمية السكر المقررة للمصنع ومكان تخزينها والكمية المستخدمة منها والمقادير الناتجة من كل صنف. ثانياً - استخدم كميات السكر المنصرفة لمصنعه في مصنع أخر غير الوارد بيانه لبطاقة التموين, وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و4 من القانون رقم 100 سنة 1951 ع المعدل بالقرار رقم 108 لسنة 1951 و13 و54/2 من القانون رقم 504 لسنة 1945 و1 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1950. ومحكمة الجنح المستعجلة قضت فيها حضورياً عملاً بالمواد 13 و54 /2 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 و1 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ببراءة المتهم من التهمة الأولى وحبسه ستة أشهر وغرامة مائة جنيه وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة أشهر على نفقته وأمرت بوقف عقوبتي الحبس والغرامة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً عن التهمة الثانية. فاستأنف المتهم ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.