الطعن رقم 497 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-6-2
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
⚖️ استئنافان
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد حسني وكيل المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وباسيلي موسى, وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في صدره استئناف الطاعن واستئناف المسئول عن الحقوق المدنية وتاريخ كل منهما، ثم قال إن الاستئناف مقدم في الميعاد القانوني فهو مقبول شكلاً ثم انتهى إلى القضاء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فإنه وإن كانت كلمة "الاستئناف" قد وردت بصيغة المفرد إلا أنها تنصرف إلى الاستئنافين معا، ومن ثم لا يقبل الطعن على هذا الحكم بمقولة إن المحكمة لم تفطن إلى أن هناك استئنافين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة...............بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر بأن سار بها مسرعا وإلى يسار الطريق ودون أن يطلق آلة التنبيه ولم يتخذ من الحيطة ما من شأنه مفاداة اصطدام المارة فصدم المجني عليه أثناء عبوره الطريق مما أحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات وقد أدعى............... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ خمسة عشر جنيها تعويضا ومحكمة جنح بني سويف الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام. بحبس المتهم ثلاثة شهور ولم يفصل في الدعوى المدنية لأن المدعي بالحقوق المدنية لم يعلن المتهم بها. وفي أثناء نظر الدعوى وجه المدعي بالحقوق المدنية إلى المتهم وإلى...............بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية الدعوى وطلب الحكم له عليهما بمبلغ 15 جنيها والمصاريف المدنية ثم عدل طلباته إلى 100 جنيه تعويضا وبعد نظرها قضت فيها بتاريخ 13 من مايو سنة 1951 بقبولها شكلا وتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم والمسئول مدنيا بأن يدفعا على وجه التضامن للمدعي المدني مبلغ عشرين جنيها مصريا فاستأنف المتهم كما استأنف المسئول عن الحقوق المدنية ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.