⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 495 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-6-2 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف
⚖️ استئناف وجوب رفعه فى موعده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد حسني وكيل المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وباسيلي موسى, وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب رفع الاستئناف في موعده محسوباً من اليوم المقرر لبدئه. فإذا طرأ على المحكوم عليه مانع قهري منعه من ذلك كان عليه بمجرد زوال المانع أن يبادر على الفور إلى رفعه. وإذن فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يقرر بالاستئناف إلا في يوم 22 أكتوبر سنة 1951 في حين أن حالة المرض التي كان يعانيها قد زالت عنه طبقاً للشهادة التي قدمها في يوم 19 منه، فإن استئنافه يكون حاصلاً بعد الميعاد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يسدد نصيب الحكومة من محصول قمح سنة 1950. وطلبت عقابه بالمواد 9 و10 و11 و12 و13 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945. والقرارين الوزاريين رقمي 94 و302 سنة 1950. ومحكمة مركز طنطا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف (بعد الميعاد) وقيد استئنافه برقم 3276 سنة 1951، ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضوريا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.