⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 491 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-6-3 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى اذن التفتيش
⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان الإذن بسبب ما تقوله في طعنها عن عدم تعيين المنزل المراد تفتيشه، فلا تجوز إثارة ذلك أمام محكمة النقض، إذ هذا من الدفوع الموضوعية التي تتطلب تحقيقاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-............... (الطاعنة) 2- ............... 3- ............... بأنهن: المتهمة الأولى فتحت وأدارت المحل المبين المعالم بالمحضر للفجور والدعارة بأن استخدمت فيه المتهمتين الثانية والثالثة لهذا الغرض. والمتهمتان الثانية والثالثة - حرضتا واستدرجتا كلا من ............... و............... على ارتكاب الفجور والدعارة بأن استدرجتاهما لداخل المنزل سالف الذكر ووجهتا الألفاظ المبينة بالمحضر. وطلبت عقابهن بالمواد 1 فقرة أولى و 8 فقرة أولى وثانية و13 من القانون رقم 68 لسنة 1950 وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح الفشن الجزئية دفع الحاضر عن المتهمتين الثانية والثالثة ببطلان إذن التفتيش وبعد نظرها قضت عملا بالمواد 1/2 و13 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بالنسبة إلى المتهمة الأولى و 1/1 و13 من نفس القانون بالنسبة إلى الثانية والثالثة مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة إلى جميع المتهمات أولا - برفض الدفع ببطلان التفتيش وثانيا - بحبس كل من المتهمات سنة مع الشغل ووضع كل منهن تحت مراقبة البوليس لمدة سنة تبدأ من وقت انتهاء عقوبة الحبس في المكان الذي يحدده وزير الداخلية وأمرت بوقف تنفيذ العقوبتين لمدة خمس سنوات. فاستأنفت المتهمتان كما استأنفته النيابة ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت حضوريا للأولى (الطاعنة) وغيابيا بالنسبة إلى الثانية والثالثة بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحامي الوكيل عن الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.