الطعن رقم 489 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-2-2
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توقيعه
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن، وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التأشير على هامش الحكم بإيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يجدي في نفي حصول هذا التوقيع في الميعاد القانوني. ذلك بأن قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك بالبطلان لهذا السبب أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء ذلك الميعاد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب............... عمدا بعصا على ساعده الأيمن فأصابه بكسر بعظام هذا الساعد نشأت عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة بحكرتي كب وبطح الساعد الأيمن مع بعض الانحراف بمحور الساعد المذكور ونقص قوة قبضة اليد وبعض الضمور بعضلاته. مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 8 إلى 10% وطلبت عقابه بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. وقد ادعت............... بحق مدني قبل المتهم وطلبت القضاء لها عليه بمبلغ قرش صاغ بصفة تعويض. ومحكمة الجيزة قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 5 جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني بصفتها الشخصية على سبيل التعويض المؤقت قرشا صاغا واحد والمصاريف المدنية. فاستأنف المتهم ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.