⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 488 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-3-3 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وجوب نقض الحكم الصادر بالادانة وبراءة المتهم الذى يشمل العفو جريمته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل، وحضور إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بالعفو الشامل عن الجرائم التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي في المدة من 26 أغسطس سنة 1936 إلى 27 يوليه سنة 1952 قد نص في المادة الثانية منه على أن يعلن النائب العام في ظرف شهر من تاريخ العمل به كشفا في الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحكمة. وإذن فمتى كان يبين من الاطلاع على قرار النائب العام بتنفيذ ذلك المرسوم وعلى الكشف المرافق له أن اسم الطاعن أدرج فيه بوصف كونه ممن شملهم العفو بالنسبة إلى الجريمة موضوع طعنه، فإنه يكون من المتعين نقض الحكم الصادر بإدانته والقضاء ببراءته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الأستاذ............... بأنه باعتباره رئيس التحرير المسئول لجريدة.........- أولا - قذف علانية في حق الأستاذ............... وزير الداخلية بأن أسند إليه كذبا وبسوء قصد واقعة لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه وذلك بأن نشر في العدد رقم 1662 من جريدة............... الذي تم طبعه وتوزيعه على الجمهور أخبارا أسند فيها إلى حضرته أنه وافق على منح إعانة قدرها ستة آلاف جنيه لجريدتي............... و............... من المصروفات السرية وأنه وضع تحت تصرف هيئة سكرتارية مجلس الوزراء مبلغ ثلاثة آلاف جنيه من المصروفات السرية. ثانيا- نشر بسوء قصد وعلانية أخبارا كاذبة من شأنها أن يلحق ضررا بالمصلحة العامة, وذلك بأن أذاع في العدد رقم 1662 من جريدة............... الذي تم طبعه وتوزيعه على الجمهور أخبارا كاذبة أسند فيها إلى حضرة وزير الداخلية أنه وافق على منح إعانة قدرها ستة آلاف جنيه من المصروفات السرية. وطلبت محاكمته أمام محكمة الجنايات بمقتضى القانون رقم 27 لسنة 1910 والمواد 171 و188 و195 و198 و200 و302 و303 و307 من قانون العقوبات. وقد ادعى الأستاذ ............... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له قبله بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة جنايات القاهرة قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 171 و188 و195 و302 و303 و307 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/1 من القانون المذكور بمعاقبة الأستاذ............... بغرامة قدرها خمسون جنيها وأعفته من المصاريف الجنائية وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة, فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.