الطعن رقم 35 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1960-6-23
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فى وصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور محمد زعفرانى سالم ومحسن العباس ومحسن العباسى ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه مقام فى دعامته الأساسية على ثبوت أن الطاعن قد تسلم من والده مبلغ ستة آلاف جنيه لتمويل مشروعاته التجارية و ذلك إستنادا إلى كشوف الحساب الصادرة من البنك و كعوب الشيكات ، و كان الطاعن قد تمسك بأن الثابت فى هذه المستندات أنه لم يستلم من مال أبيه سوى 1201 جنيها أما باقى الشيكات فهى من حساب والدته ، و كان إقراره بتسلم قيمة الشيكات لا يفيد بمجرده أن جميع المبالغ التى تسلمها هى من حساب والده ، فإن الحكم يكون معيبا لإغفاله الرد على هذا الدفاع الجوهرى بما يستوجب نقضه .