⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 486 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-5-26 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم حضورى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور محمد أحمد غنيم، وباسيلي موسى، وحافظ سابق، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي باعتبار الحكم حضورياً بالنسبة إلى من تخلف عن الحضور في الجلسة التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً. فإذا كان الثابت أن الطاعنة حضرت إحدى الجلسات ثم أجلت الدعوى لجلسة أخرى فلم تحضر وحضر محاميها وانسحب ولم تكن الطاعنة قد أبدت عذراً لتخلفها، فالحكم الذي تصدره المحكمة في هذه الجلسة يكون حضورياً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-............... الشهيرة بـ...............2-...............و3-...............4-...............5-............... - بأنهم بمركز ههيا مديرية الشرقية. المتهمة الأولى شرعت في سرقة الملابس المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ............... من منزله وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتها وهو ضبطها متلبسة وذلك حالة كونها عائدة إذ سبق الحكم عليها بثلاث عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها إحداها بالحبس سنة مع الشغل والأخيرة منها بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل في شروع في سرقة بتاريخ 10 من يناير سنة 1944 والمتهمون الثانية والثالثة والرابعة والخامسة اشتركوا مع المتهمة الأولى بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة أنفة الذكر بأن رافقوها إلى منزل المجني عليه وشغلوا أبنته............... ببيع بعض السلع فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة حالة كون المتهم الخامس عائدا، وطلبت عقابهم بالمواد 49/2 - 3 و 51 و 52 و 317/1 - 5 و 45 و 46 و 40/1 - 2 و 41 و 47 و 49/3 و 321 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ههيا قضت عملا بمواد الاتهام عدا المادتين 51 و54 من قانون العقوبات حضوريا للمتهمة الأولى وفي غيبة الباقين - أولا - بحبس المتهمة الأولى سنة واحدة مع الشغل - ثانيا - بحبس المتهم الخامس ستة شهور مع الشغل. فعارضت المتهمة (الطاعنة) والمحكمة قضت برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في الحكم بطريق النقض...الخ.