الطعن رقم 485 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-6-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: محمد أحمد غنيم بك, وباسيلي موسى بك, وحافظ سابق بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الذي أدان المتهم بعرض خل أحمر للبيع حالة كونه فاسداً قد اكتفى في إثبات علم المتهم بالغش بقوله إنه لا شك يعلم أن الخل مغشوش لخبرته وكثرة تجاربه في تجارة الخل دون أن يبين ما إذا كان فساد الخل لوجود الرواسب التي أبان عنها التحليل من الممكن للمتهم إدراكه بحواسه الطبيعية حتى يمكن القول بعلمه به لخبرته وتجاربه، فإنه يكون حكماً قاصراً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-............... (الطاعن) 2- ............... بأنهما بدائرة بندر بنها. عرضا للبيع خلا فاسدا مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 2/1، 7، 8، 9، 11 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة بنها الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 49/3 من قانون العقوبات والمادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 للأول والمادة 7 من القانون المذكور للثاني بحبس المتهم الأول شهرين مع الشغل والمصادرة ونشر ملخص الحكم بإحدى الصحف الصباحية باعتبار الواقعة مخالفة بالنسبة للمتهم الثاني وتغريمه 100 قرش والمصادرة. فاستأنف المتهم الأول (الطاعن) ومحكمة بنها الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه شهرا واحدا مع الشغل وبتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.