الطعن رقم 484 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-5-26
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ ضبطية قضائية
⚖️ جاويش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور محمد أحمد غنيم، وباسيلي موسى، وحافظ سابق، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الجاويش من مرؤوسي مأموري الضبطية القضائية يساعدهم في أداء ما يدخل في نطاق وظيفتهم، فما دام قد كلف بإجراء التحريات وجمع الاستدلالات الموصلة إلى الحقيقة فإنه يكون له الحق في تحرير محضر بما أجراه في هذا الشأن عملاً بالمادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز العامرية أولا - تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله بأن قاد سيارة بسرعة وبكيفية ينجم عنها الخطر فانقلبت السيارة، وأصيب المجني عليه بالإصابات الموصوفة بالكشف الطبي وقد أودت بحياته. ثانيا - تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة...............و............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله بأن صدمهما بالسيارة فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي. وطلبت عقابه بالمادتين 238 و242 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح العامرية الجزئية قضت عملا بالمادتين 238 و32 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل. فأستأنف. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت تمهيديا بقبول الاستئناف شكلا وتأجيل الدعوى للاستعداد وتنبه على المتهم وبعدئذ قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.