الطعن رقم 480 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-5-27
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: محمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي, وباسيلي موسى بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه لم يسلم إلى الحكومة المقدار المستحق لها من محصول القمح الناتج في سنة 1950 حتى يوم 30 من أبريل سنة 1951 وهو نهاية الميعاد المحدد لتوريده فإنه لا يجديه أن يكون قد ورد إلى الصراف قيمة ثمن القمح المطلوب منه إذ القمح الواجب توريده مطلوب بذاته للحكومة وفقاً للقانون رقم 95 لسنة 1945، والقرار الوزاري رقم 94 لسنة 1950.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز المحلة لم يسلم النسبة المطلوبة من محصول القمح الناتج لسنة 1950 للحكومة في الميعاد. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و9 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 - 1 و5 و15 من القرار رقم 94 لسنة 1950، ومحكمة جنح مركز المحلة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل. فعارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة طنطا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.