الطعن رقم 478 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-6-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وباسيلي موسى، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الوزاري رقم 100 لسنة 1951 الذي يقضي بإلزام أصحاب المصانع التي تستخدم السكر في صناعتها أن يتخذوا سجلاً خاصاً مختوماً بخاتم مراقبة التموين التي تقع مصانعهم في دائرتها قد مد أجل تنفيذه وجعل آخر موعد لتقديم السجلات يوم 15 من نوفمبر سنة 1951 وكتب النائب العام إلى النيابات يدعوها إلى إرجاء التصرف في القضايا الخاصة بتنفيذ ذلك القرار إلى ما بعد يوم 15 من نوفمبر المذكور. وإذن فإذا كانت الواقعة التي أدين فيها المتهم هي عدم تنفيذ أحكام ذلك القرار في خلال شهر أغسطس سنة 1951 فإن هذه الواقعة لا يكون معاقباً عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الجمالية بوصفه المدير المسئول عن المصانع المبينة بالمحضر والتي تستخدم السكر في صناعتها لم يمسك سجلات منتظمة لها مختومة بخاتم وزارة التموين لإثبات كميات السكر المقررة لكل مصنع شهريا ومكان تخزينها والكمية المصنوعة يوميا من كل صنف من الحلوى وما استخدم من السكر في صناعته. وطلبت عقابه بالمواد 1 و 2 و 4 من القانون 100 لسنة 1951 المعدل بالقرار 108 لسنة 1951 و 1 و 56 و 57 و 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة الجنح المستعجلة قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و 56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وغرامة مائة جنيه مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس ونشر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة شهور على نفقته. فأستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.