الطعن رقم 474 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-6-10
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وباسيلي موسى بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تحريات رجال البوليس التي يؤسس عليها طلب التفتيش إنما يرجع تقدير كفايتها وجديتها إلى سلطة التحقيق حين تصدر الإذن به على أن تقرها في ذلك محكمة الموضوع، فإذا كان الحكم قد قال إن تقدير الدلائل المؤدية إلى صحة الاتهام هو من حق مأمور الضبطية القضائية فهذا يبين منه أن المحكمة إذ اعتبرت التفتيش صحيحاً لم تبحث دفع المتهم ببطلان إذن التفتيش لصدوره بناء على تحريات غير جدية على ذلك الأساس القانوني ويكون حكمها هذا فضلاً عن قصوره في البيان مخطئاً في تفسير القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم المحمدية: أحرز جواهر مخدرة (أفيونا) بدون مسوغ قانوني, وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة المخدرات قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه 200 جنيه والمصادرة. فاستأنف. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.