⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 472 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-5-26 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توقيعه
⚖️ عدم توقيع الحكم فى الثمانية الأيام - اثره
⚖️ محكمة النقض
⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي, وحافظ سابق، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ادعاء الصفة الكاذبة يكفي وحده لتوفر ركن الاحتيال دون حاجة إلى أفعال خارجية أو مظاهر احتيال أخرى تعزز هذا الادعاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الشارع في المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يوصي فقط بالتوقيع على الحكم في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره ولم يرتب البطلان على عدم مراعاته. وكل ما رتبه الشارع من أثر على عدم التوقيع على الحكم في هذا الميعاد هو أن يكون للمحكوم عليه إذا حصل من قلم الكتاب على شهادة بعدم وجود الحكم في الميعاد المذكور أن يقرر بالطعن ويقدم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداعه قلم الكتاب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-...............و2-............... 3-............. (الطاعن الأول) 4-.............. (الطاعن الثاني) بأنهم بدائرة مركز طوخ - الأول - توصل إلى الاستيلاء على البضائع المبينة القيمة والوصف بالمحضر من الخواجة.............. وكان ذلك بطريق الاحتيال بأن اتخذ صفة غير صحيحة وهو أنه موفد من قبل والده يتسلم هذه البضاعة. وقدم أوراقا مزورة تثبت هذه الصفة الكاذبة. والثاني والثالث والرابع - اشتركوا مع المتهم السابق بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة، وطلبت عقابهم بالمواد 336 و40 و41 من قانون العقوبات. ومحكمة طوخ الجزئية قضت بتسليم المتهم الأول لوالديه أو لمن له حق الولاية عن نفسه على أن يكون مسئولا عن حسن سيره في المستقبل وثانيا - براءة المتهم الثاني عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات وثالثا - حبس المتهم الثالث شهرين مع الشغل ورابعا - حبس المتهم الرابع أربعة شهور مع الشغل عملا بمواد الاتهام فأستأنف المتهمان "الطاعنان" ومحكمة بنها الابتدائية قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.