⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 470 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-6-10 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: سلاح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احرازه بدون ترخيص
⚖️ سلاح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك, وإسماعيل مجدي بك, وحافظ سابق بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه بمقتضى المادة الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1949 والمادة الثامنة من قرار وزير الداخلية الصادر في 8 أبريل سنة 1951 بمقتضى السلطة المخولة له في المادة 16 من القانون المذكور لا يصح أن يحرز أحد سلاحاً بغير ترخيص ساري المفعول والترخيص لا يعتبر ساري المفعول إلا في مدى سنة من تاريخ منحه وهو ينقضي من تلقاء نفسه بانقضاء هذه المدة دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك من جهة الإدارة ما لم يجدد لمدة أخرى. أما القول بوجوب إصدار قرار بسحب الرخصة وإعلان صاحب الشأن به فمحله عندما ترى جهة الإدارة سحب ترخيص ساري المفعول قبل نهاية مدته أو رفض طلب قدم لها فعلاً بتجديده. وإذن فمن ينتهي أجل الترخيص الممنوح له دون أن يقدم طلباً لتجديده فإنه يعتبر حائزاً لسلاح بغير ترخيص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة بندر أسيوط: أحرز سلاحا ناريا غير مششخن بدون ترخيص بذلك وطلبت عقابه بالمواد 1، 9/1، 12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 ومحكمة بندر أسيوط قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش والمصادرة فاستأنفت النيابة. ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة شهور مع الشغل والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم وذلك عملا بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.