⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 468 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-11-3 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استعمال المحكمة الرخصة التى خولها القانون فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945
⚖️ استعمال المحكمة الرخصة التي خولها القانون في المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بأنه وجد بحالة تشرد بأن لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش فقضي ابتدائياً بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر تطبيقاً للمواد 1 و 1/2 و4 و8 و9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فاستأنف ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل ذلك الحكم والاكتفاء بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً - فإن المحكمة بحكمها هذا تكون قد استعملت الرخصة التي خولها القانون لها في المادة الثالثة من المرسوم بقانون سالف الذكر من الاكتفاء بانذار المتهم بأن يغير أحوال معيشته التي تجعله في حالة تشرد، إلا أن صيغة الإنذار كما جاءت بالحكم لم تكن هي التي ينص عليها القانون في تلك المادة، ويكون من المتعين تصحيح هذا الخطأ بالحكم بانذار المتهم بأن يغير أحوال معيشته التي تجعله في حالة تشرد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وجد بحالة تشرد بأن لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش, وطلبت عقابه بالمواد 1 و 2 و 8 و 9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة السويس الجزئية قضت غيابياً بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور في المكان الذي يعينه وزير الداخلية تبدأ من وقت إمكان التنفيذ عليه مع النفاذ وذلك عملاً بالمواد 1 و 2/1 و 4 و 8 و 9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. فعارض, ولكنه لم يحضر الجلسة المحددة لنظر معارضته, فقضت باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف, ومحكمة السويس الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت غيابياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بإنذار المتهم بأن يسلك سلوكا مستقيماً. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض ...إلخ.