الطعن رقم 28 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1960-11-26
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الطعن
⚖️ اقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل رئيس المحكمة وحضور صبحى الصباغ ومحمد فؤاد جابر ومحمد زعفرانى سالم وعادل يونس و عبد الحسيب عدى وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى وفرج يوسف وحسن خالد وأحمد زكى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 23 من قانون نظام القضاء إتباع القواعد و الإجراءات المقررة للنقض فى المواد المدنية بالنسبة لطلبات رجال القضاء و النيابة . و لما كانت المادتان 379، 428 من قانون المرافعات قد أوجبتا أن يكون ميعاد الطعن بالنقض ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه و كان نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية يقوم مقام الإعلان ، و كان الطالب لم يقرر بالطعن فى القرار الصادر بتعيينه مستشارا بمحكمة إستئناف القاهرة فإن أقدميته بين مستشارى محاكم الإستئناف تعتبر أنها قد إستقرت على الوضع المبين بالقرار .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رؤساء دوائر محاكم الإستئناف كانوا يشغلون فى ظل المادة الثالثة من القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار نظام القضاء درجة قضائية هى درجة وكيل محكمة إستئناف ، فلما عدل هذا النص بالقانون رقم 240 سنة 1955 و عدل نص المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 بالقانون رقم 221 سنة 1955 لم تعد رئاسة هذه الدوائر درجة من درجات القضاء و إنما أسندت إلى المستشارين الذين يبلغ مرتبهم 1500 جنيه أو 1400 جنيه سنوياً . و أساس الإسناد هو الإختيار مع مراعاة الأقدمية على الوجه المبين بالمادة 24 من قانون إستقلال القضاء . و من يقع عليه الإختيار لرئاسة إحدى الدوائر و كذا من يترك يبقى منتظماً فى أقدميته المقررة له بالمرسوم أو القرار الصادر بتعيينه و لا أثر للإختيار أو الترك على هذه الأقدمية و بالتالى يكون من المستساغ إعمالاً للنصوص المتقدمة أن يعود رئيس إحدى الدوائر بمحكمة إستئناف أسيوط أو المنصورة أو طنطا فى حركة تالية ليضطلع بعمله كمستشار باحدى دوائر محكمة إستئناف القاهرة فى أقدميته المقررة له 0