الطعن رقم 467 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-11-3
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يحصل الطعن في ظرف ثمانية عشر يوماً من تاريخ الحكم الحضوري وتوجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً وإلا سقط الحق فيه. فمتى كان الحكم قد صدر حضورياً للطاعن في 22 من ديسمبر سنة 1951 فقرر بالطعن في أول يناير سنة 1952 ولم يقدم أسباب طعنه إلا في اليوم العاشر منه فإنه يكون قد أودع الأسباب بعد انقضاء الثمانية عشر يوماً التالية لصدور الحكم ويكون طعنه غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
رفع ............... "الطاعن" هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة باب الشعرية الجزئية ضد المطعون ضدهم الخمسة لأنهم بدائرة قسم باب الشعرية: أولاً لأن الأول والثاني شهدا زوراً على المدعي في الجنحة رقم 1929 سنة 1946 بأن ذكرا عنه وقائع غير صحيحة ثبت عدم صحتها فقضت المحكمة ببراءته. وثانياً لأن الثالث اختلس المستندات والأوراق المبينة بعريضة الدعوى في الجنحة المذكورة والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة فبددها إضراراً بمالكها المدعي. وثالثاً: لأن الأول ارتكب تزويراً في أوراق رسمية في محضر ضبط الواقعة في قضية الجنحة سالفة الذكر كما هو مبين بعريضة دعواها, ورابعاً لأن الرابعة والخامسة مسئولتان عن الحقوق المدنية. وطلب المدعي محاكمة المتهمين طبقاً للمواد 206 و294 و341 من قانون العقوبات, والحكم له قبلهم وقبل المسئولتين عن الحقوق المدنية بمبلغ أربعة آلاف جنيه على سبيل التعويض ومحكمة باب الشعرية الجزئية قضت غيابياً ببراءة المتهمين مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم وقبل المسئولتين مدنياً مع إلزام رافعها بمصاريفها ومبلغ خمسمائة قرش في مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنف المدعي هذا الحكم, ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضورياً بالنسبة للمدعي والمسئولة عن الحقوق المدنية الثانية "وزارة الداخلية " وغيابياً للباقين بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المدعي في الحكم الأخير بطريق النقض ...إلخ.