الطعن رقم 463 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-11-10
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العقوبة التكميلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 27 من قانون العقوبات تنص على أن " كل موظف أرتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه ". ومادامت الواقعة التي أدانت المحكمة فيها المتهم هي جناية اختلاس أموال أميرية وعاقبته عليها، تطبيقاً للمادة 112 من قانون العقوبات، فإنه يكون من المتعين الحكم عليه أيضاً بالعقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة 27 سالفة الذكر، وهي العزل من الوظيفة مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس التي حكم بها عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما أولاً - بصفة الأول ناظر مطار الأقصر والثاني مهندس المطار المذكور وبصفتهما أمينين على ما فيه من مهمات وودائع اختلسا البراميل البيتومين (بلاك) والأشجار والبنزين والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر والمسلمة إليهما بسبب وظيفتهما سالفة الذكر وباعا هذه الأشياء وأدخلا قيمتها في ذمتهما. ثالثاً - أدخلا في ذمتهما نقوداً للحكومة بإختلاسهما الأشياء المبينة أنفا كما سهلا ذلك لغيرهما. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادتين 112 و 113 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات قنا دفع المتهمان بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة حفظها من النيابة. سمعت المحكمة المذكورة هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً عملاً بمادتي الاتهام والمواد 17 و 55/1 - 1 - 2 و 56 من قانون العقوبات, أولاً - برفض الدفع الذي أثاره الدفاع وبقبول الدعوى العمومية. ثانياً - بمعاقبة كل من............... و............... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور وأمرت بوقف تنفيذ هذه العقوبة لمدة خمس سنين تمضي من اليوم وبجعل هذا الوقف شاملاً للعقوبات التبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم وبإلزامهما متضامنين برد قيمة ما اختلساه وقدره 85 جنيهاً مع تغريمهما مبلغاً مساوياً لهذه القيمة. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.