⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 461 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-5-26 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء المرافعة وحجز القضية للحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وباسيلي موسى, وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة الاستئنافية غير ملزمة بإجابة طلب إعادة القضية للمرافعة أو الرد عليه، ما دامت المرافعة قد انتهت وحجزت القضية للحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9 من مايو سنة 1949 بدائرة قسم الدرب الأحمر: تسبب في قتل............... من غير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد السيارة بكيفية ينجم عنها الخطر وبسرعة أكثر من المقرر ودون احتياط، ولم يستعمل آلة التنبيه فصدم المجني عليه وقذف به أمام الترام الذي مر فوقه فحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي, والتي أدت إلى وفاته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعت............... بحق مدني قبل المتهم ووزارة الدفاع بصفتها مسئولة مدنيا وطلبت القضاء لها عليهما بمبلغ 500 جنيه مصري بصفة تعويض. ومحكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل مع إلزامه ووزارة الدفاع بطريق التضامن بتعويض 500 جنيه مصري على سبيل التعويض المؤقت تدفع للورثة والمصاريف المدنية. فاستأنف المتهم ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.