الطعن رقم 460 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-11-3
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادام قلم الكتاب قد أعلن الطاعن بإيداع الحكم بعد ختمه ومع ذلك لم يقدم أسباباً لطعنه في العشرة الأيام التالية لحصول الإعلان فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية كلاً من: 1-............... و2-............... (الطاعن) و3-............... و4-............... و5-...............: بأنهم ضربوا............... عمداً بآلات صلبة راضة على رأسه وذراعيه ورجليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلفت عنها عاهات مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام الجدارية اليمنى في مساحة قدرها 4/1 1 سنتيمتراً لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي وقد أصبح المصاب بسبب هذا الفقد عرضة لحدوث مضاعفات كالتهابات السحايا وخراجات المخ. ونوبات الصرع والجنون كما أصبح المخ في موضع هذا الفقد أشد تأثراً بالإصابات الخفيفة التي قد تقع على هذا الجزء الفاقد لوقايته الطبيعية والتي ما كانت لتؤثر عليه لو ظل محمياً بالعظام مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 6 % - 2 - إعاقة نحو نصف حركة العظم للساعد الأيسر مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 3 % - 3 - إعاقة جزئية في حركة ثني المرفق الأيمن مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 8 % - 4 - إعاقة بسيطة في نهاية ثني الإصبع الخنصر لليد اليمنى تقلل من كفاءته على العمل بنحو 1 %, وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن تربصوا له بأحد الحقول وأعدوا لذلك عصيا وآلات صلبه راضة وضربوه بها فأحدثوا به الإصابات سالفة الذكر. والمتهمون الأول والثاني والخامس أيضاً ضربوا............... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن تربصوا له بأحد الحقول وأعدوا لذلك عصيا وآلات صلبة راضة وضربوه على رأسه وذراعيه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام مؤخر الجبهة ومقدم الجدارية اليمنى في مساحة قدرها 2/1 1 سنتيمتراً لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي وقد أصبح بسبب هذا الفقد عرضة لحدوث مضاعفات في التهاب السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون مما يقلل من قدرته على العمل بنحو 6 % ويعرض حياته للخطر، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 240/1 - 2 و241 و242/1 - 2 من قانون العقوبات, فقرر بذلك في 21 مارس سنة 1948. وقد ادعى............... بحق مدني قبل الأول والثاني والخامس وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ ثلاثمائة جنيه بصفة تعويض. كما ادعى............... بحق مدني قبل المتهمين الخمسة وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ خمسمائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات طنطا قضت عملاً بالمادة 242/1 عقوبات للثلاثة الأول وبها وبالمادتين 240/1 و17 عقوبات للثاني أولاً - بمعاقبة كل من المتهمين............... و............... و............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمة الأولى وإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني............... مبلغ مائة وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وثلاثمائة قرش أتعاب محاماة. ثانياً - ببراءة كل من............... و............... من التهمة الأولى المنسوبة إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما. ثالثاً - بمعاقبة المتهم............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمة الثانية وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني............... مبلغ خمسين جنيها مصرياً والمصاريف المدنية ومائتي قرش أتعاب محاماة. رابعاً - ببراءة كل من المتهمين............... و............... من التهمة الثانية المنسوبة إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما. فرفع المحكوم عليهم طعناً عن هذا الحكم, وقضت فيه محكمة النقض بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1949 بقبوله شكلاً وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات لتقضي فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة جنايات طنطا قضت بتاريخ 15 يناير سنة 1952 وبعد الإطلاع على المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمين الثلاثة عن التهمة الأولى وعلى المادة 240/1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني عن التهمة الثانية. أولاً - ببراءة كل من............... و............... و............... من تهمة ضرب............... ورفض الدعوى المدنية المرفوعة ضدهم من............... وإلزامه بمصاريفها. ثانياً - بمعاقبة............... عن تهمة ضربه............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة مع إلزامه بأن يدفع للمدعي المدني مبلغ خمسين جنيهاً والمصاريف المدنية ومبلغ 300 قرش أتعابا للمحاماة وطبقت في حقه المادة 17 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.