الطعن رقم 459 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-5-27
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فاعل اصلى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة إبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي, وحافظ سابق بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن الطاعن ومن معه قد اتفقوا على قتل المجني عليه لدى رؤية فريق منهم له بالسوق أخذاً بالثأر القائم بين العائلتين وأن الجميع قد ساهموا في اقتراف الجرم واستمر الطاعن يواصل اعتداءه حتى خر المجني عليه قتيلاً تنفيذاً لهذا الاتفاق فإن الطاعن يكون فاعلاً في جريمة القتل سواء أكان أرتكب الفعل الذي أدى إلى الوفاة وحده أو كانت الوفاة لم تحدث بفعله منفرداً بل نشأت عنه وعن أفعال واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ببرديس مركز البلينا مديرية جرجا مع آخرين حكم ببراءتهم - قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد ............... بأن عقدوا النية وبيتوها على قتله وأعدوا لذلك عصيا وتربصوا في الطريق الذي يمر به قاصدا محطة السكة الحديد وفاجأوه وانهالوا على رأسه ضربا بالعصي فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، والمتهم (الطاعن) ضرب ............... بعصا فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات، ومعاقبة (الطاعن) بالمادة 241/1 من القانون المذكور فقرر بذلك وقد ادعت ............... زوجة القتيل قبل المتهمين بحق مدني وطلبت القضاء لها عليهم بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت وذلك بطريق التضامن ومحكمة جنايات سوهاج قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) ............... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.