⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 457 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-11-3 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان المعارض للنيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إعلان المعارض للنيابة لا يصلح في القانون أساساً لإصدار حكم صحيح عليه في المعارضة. وعلى ذلك يكون باطلاً الحكم الذي يصدر بناء على مثل هذا الإعلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أخبر تفتيش الزراعة بقنا بأمر كاذب مع سوء القصد ضد كل من............... و............... معاوني الزراعة بالأقصر بأن ذكر في شكواه أن المذكورين طلبا إليه أن يدفع لهما مبلغاً من المال ليقوما بمعاينة أرضه فدفع لهما مبلغ عشرة جنيهات, ثم قرر في التحقيقات أخيراً أن شيئاً من ذلك لم يحصل, وطلبت عقابه بالمواد 303 و304 و305 من قانون العقوبات. ومحكمة الأقصر الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام المذكورة بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل, فعارض, والمحكمة قضت في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة قنا الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت غيابياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض, والمحكمة قضت باعتبار معارضته كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.