الطعن رقم 456 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-5-26
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, محمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت أن الطاعن (أقر بورود رسالة السكر إليه وأنه لم يرسل إلى مراقبة التموين أو مكتب التموين الفرعي بياناً عن مقدارها وتاريخ ورودها في خلال الأجل الذي حدده القانون) لم يقيد بالسجل الخاص تاريخ استلام تجار التجزئة لمقرراتهم من السكر، ذلك القيد الذي يجب أن يكون باليوم كيما تتحقق رقابة السلطات القائمة على التموين من تنفيذ القانون فإنه لا يكون ثمة وجه للطعن فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة مركز شبراخيت. أولا- لم يحيطا مكتب التموين المختص في الأسبوع الأول من أبريل سنة 1950 عن مقادير السكر المتبقية لديهما من شهر مارس سنة 1950. ثانيا- بادلا كمية من السكر المصري بكميات من سكر وارد الخارج بغير ترخيص سابق من مكتب التموين. ثالثا- لم يخطرا مكتب التموين المختص عن مواد التموين الواردة إليهما في خلال يومين من ورودها إليهما. رابعا- أدليا ببيانات غير صحيحة لمكتب التموين في الإخطار عن الأرصدة المتبقية من شهر مارس سنة 1950 من مواد التموين. خامسا- لم يثبتا تواريخ الاستلام لتجار التجزئة للسكر المخصص لكل منهم في الدفتر المخصص لذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2/2 و3 و12 و56 من القرار رقم 504 لسنة 1945 و55 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و1/1 و3 من القرار رقم 96 لسنة 1946 و1/2 من القرار رقم 258 لسنة 1948 ومحكمة جنح شبراخيت الجزئية قضت عملا بالمواد 1 و4 من القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1946 المعدل بالقرارين الوزاريين رقمي 258 لسنة 1948 و52 لسنة 1950 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و2/2 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار الوزاري رقم 210 لسنة 1946 والمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. أولا- ببراءة المتهمين من التهم الأولى والثانية والرابعة عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. ثانيا- بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل مع تغريم كل منهما مائة جنيه عن التهمة الثالثة وأمرت بوقف تنفيذ هذه العقوبة. ثالثا- بتغريم كل من المتهمين خمسمائة قرش عن التهمة الخامسة. فاستأنف المتهمان. ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.