⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 454 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-11-4 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة إبراهيم خليل بك، ومحمد أحمد غنيم بك، وإسماعيل مجدي بك، ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الواضح من الحكم أن الدقيق الذي تسلمه الطاعن إنما سلم إليه لاستعماله في الخبز الذي تعهد بتوريده للمدارس، فإن هذا التسليم يكون خاضعاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بفرض قيود على تداول المواد الغذائية واستهلاكها وتوزيعها ومنها القيود الخاصة باستخراج الدقيق وبيعه وتسليمه وصناعة الخبز، ومتى كانت صفة الطاعن في تسلم الدقيق المأذون له بصرفه بإذن خاص ولغرض معين طبقاً لهذه القيود يمتنع عليه معها أن يتصرف فيه على خلاف ما تقضي به، بصرف النظر عما إذا كان الدقيق مستولى عليه أو لم يكن مستولى عليه - فإنه يكون مستحقاً للعقاب المنصوص عليه في المادة 56 من ذلك المرسوم بقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه: بصفته من أصحاب المحلات العامة - تصرف في كمية من الدقيق المقرر له في غير الغرض الذي صرفت من أجله, وطلبت عقبة بالمواد 1/2 و43 و56/1 - 2 و57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 سمعت محكمة القاهرة المستعجلة الدعوى وقضت حضوريا في 31 يناير سنة 1949 ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه ومعاقبة المتهم بمواد الاتهام, ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته لمدة تعادل مدة الحبس وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم. فعارض, والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1951 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض ...إلخ.