⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 453 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-5-20 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ دعوى عمومية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة وحضور محمد أحمد غنيم وباسيلي موسى وحافظ سابق ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت بعض وقائع التزوير والاختلاس المرفوعة عنها الدعوى- كما يبين من الحكم المطعون فيه - قد مضى عليها أكثر من خمسة عشرة سنة من وقت وقوعها إلى يوم نشر قانون الإجراءات الجنائية في 15 من أكتوبر سنة 1951 الذي استقر قضاء هذه المحكمة على اعتباره موعداً لتطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه مما يترتب عليه سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة إلى هذه الوقائع فإنه ما دامت الوقائع الأخرى التي أوردتها المحكمة في حكمها لم ينقض عليها المدة المسقطة للدعوى والمحكمة قد طبقت في حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وقضت عليه بالسجن ثلاث سنوات مع الرد والغرامة، يتعين نقض هذا الحكم فيما قضى به من الرد والغرامة عن الوقائع جميعها والحكم على الطاعن برد المبالغ التي اختلسها عن الحوادث التي وقعت خلال الخمس عشرة سنة السابقة على 15 من أكتوبر سنة 1951 وحدها مع إلزامه بغرامة مساوية لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 112 من قانون العقوبات قد سوت في نصها بين الأموال الأميرية والخصوصية وجعلت العبرة بتسليمها إلى المتهم أو وجودها في عهدته بسبب وظيفته. وإذن فإن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة تتحقق متى كانت الأموال قد سلمت إلى المتهم بصفته ولو كان لم يقيدها في دفاتره أو لم يحرر عقود الزواج التي دفعت هذه الأموال رسوماً عنها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية............... "الطاعن الأول" في دعواها رقم 180 سنة 1940 إيتاي البارود المقيدة بالجدول الكلي برقم 120 سنة 1940 بأنه في خلال العشر السنوات السابقة على محضر التحقيق المؤرخ في 13 من يونيه سنة 1939 الموافق 25 من ربيع آخر سنة 1358 بناحية قادوس مركز إيتاي البارود بمديرية البحيرة. أولا: بصفته موظفا عموميا - مأذونا - غير بقصد التزوير موضوع عقود الزواج في حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحريرها وبجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت في عقد زواج............... من............... صداقا أقل من المسمى وقدره ثلاثون جنيها بجعله خمسة عشر جنيها، وبأن أثبت في عقد زواج............... من ............... صداقا أقل من المسمى وقدره عشرون جنيها بجعله خمسة عشر جنيها وبأن أثبت في وثيقة زواج............... من............... المحررة بتاريخ 3 من يناير سنة 1938 أنها بكر، مع أنه قد باشر عقد زواجها وتطليقها من............... من قبل، وبأن أثبت في وثيقة زواج............... من ............... المحررة بتاريخ 5 من يونيه سنة 1932 أنها بكر مع أنه قد عقد لها على............... في 25 من أغسطس سنة 1928 وذلك مع علمه بالتزوير- وثانيا: بصفته من مأموري التحصيل مأذونا - اختلس ثمانية جنيهات ومائتين وعشرين مليما قيمة رسوم عقود الزواج الآتية: 1- رسم عقد زواج............... من............... وقدره عشرة قروش، 2-............... من............... وقدره عشرة قروش، 3-............... من.............. وقدره عشرة قروش، 4-............... من............... وقدره عشرة قروش، 5-............... من............... وقدره عشرة قروش، 6-............... من............... وقدره عشرة قروش، 7-............... من............... وقدره عشرة قروش، 8-............... من ............... وقدره عشرة قروش، 9-............... من.............. وقدره عشرة قروش، 10-............... من............... وقدره عشرة قروش، 11-............... من............... وقدره ثلاثون قرشا، 12-............... من ............... وقدره ستة عشر قرشا، 13-............... من ............... وقدره عشرة قروش، 14-............... من............... وقدره عشرة قروش، 15-............... من............... وقدره عشرة قروش، 16-............... من............... وقدره عشرة قروش، 17-............... من............... وقدره أربعون قرشا، 18-............... من............... وقدره ثلاثون قرشا، 19-............... من............... وقدره عشرة قروش، 20-............... من ............... وقدره عشرة قروش، 21-............... من ............... وقدره عشرون قرشا، 22-............... من............... وقدره عشرة قروش، 23-............... من ............... وقدره عشرة قروش، 24-............... من .............. وقدره عشرة قروش، 25-............... من ............... وقدره ستون قرشا، 26-............... من............... وقدره عشرة قروش، 27-............... من ............... وقدره أربعون قرشا، 28-............... من............... وقدره عشرون قرشا، 29-............... من............... وقدره عشرة قروش، 30-............... من............... وقدره عشرة قروش، 31-.............. من............... وقدره عشرة قروش، 32-............... من ............... وقدره مائة قرش، 33-............... من............... وقدره ثلاثون قرشا، 34-............... من............... وقدره عشرة قروش، 35-............... من ............... وقدره ثلاثون قرشا، 36-............... من............... وقدره مائة قرش، 37-............... من............... وقدره عشرون قرشا، 38- فرق رسم عقد زواج............... من............... وقدره خمسة قروش، 39- فرق رسم عقد زواج............... من............... وقدره خمسة عشر قرشا، ورسم إشهادي طلاق كل من: 1-............... من زوجها...............، 2-............... من زوجها...............- وطلبت النيابة من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 212 و213 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور سمعت الدعوى, وأمامها دفع الحاضر عن المتهم بسقوط الدعوى العمومية بمضي خمسة عشر عاما على وقوع الجريمة تطبيقا للمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، فقضت أولا برفض الدفع الخاص بسقوط الدعوى العمومية وبمعاقبة المتهم عن التهمة الأولى (أ) وعن التهمة الثانية بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع إلزامه برد ما اختلسه وقدره 3 جنيهات و730 مليما ودفع غرامة مساوية لذلك وذلك عملا بمادتي الاتهام المذكورتين آنفا وبالمادة 32 عقوبات. وثانيا ببراءته من التهمة الأولى (ب) وذلك على اعتبار أن المتهم في خلال الثماني سنوات السابقة على محضر التحقيق المؤرخ 13 من يونيه سنة 1939 الموافق 25 من ربيع آخر سنة 1358 بناحية قادوس مركز إيتاي البارود أولا: بصفته موظفا عموميا "مأذونا" - غير بقصد التزوير موضوع عقود الزواج في حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحريرها وبجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت في عقدي زواج كل من ............... بـ............... و............... بـ................. صداقا أقل من المسمى بين الزوجين وثانيا- بصفته من مأموري التحصيل "مأذونا" اختلس 3 جنيه و730 مليما قيمة رسوم عقود زواج كل من ............... بـ............... و............... بـ............... و............... بـ............... و............... بـ............... و............... بـ............... و............... بـ............... و............... بـ............... و............... بـ............... و............... بـ............... و............... بـ.............. و............... بـ............... و............... بـ............... و............... بـ............... و............... بـ............... و............... بـ............... و............... بـ............... و............... بـ............... و............... بـ...............، واختلس فرق قيمة رسم الصداق في عقدي زواج ............... بـ............... و............... بـ...............، واختلس رسم إشهاد طلاق كل من ............... من زوجها ............... و............... من زوجها................ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.