الطعن رقم 452 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-5-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة, وحضور محمد أحمد غنيم, وباسيلي موسى, وحافظ سابق, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الذي أدان المتهم بجريمة القتل والإصابة الخطأ لم يبين الإصابات التي حدثت بكل من المجني عليهم، وجاء خالياً من الإشارة إلى التقرير الطبي المثبت لها ولما أدت إليه فإن هذه الإدانة على اعتبار أن الإصابات إنما حدثت نتيجة الخطأ الواقع من المتهم لا تكون قائمة على أساس ويكون الحكم قاصراً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية 1-............... 2-............... "الطاعن الأول" 3-............... "الطاعن الثاني" بأنهم بدائرة قسم حلوان الأول والثاني: تسببا من غير قصد ولا تعمد في قتل............... وإصابة كل من............... و............... و............... و............... وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم تحزرهما واحتراسهما بأن قاد الأول السيارة بحالة ينجم عنها الخطر ولم يقف قبل عبوره بوابة السكة الحديد للتبين من خلو الطريق وبأن قاد الثاني القاطرة بسرعة عند اجتيازه البوابة ولم يستخدم صفير التنبيه فتصادمت السيارة القاطرة قيادتهما ونجم عن ذلك إصابة المجني عليهم بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياة الأول، والثالث تسبب من غير قصد ولا تعمد أيضا في قتل وإصابة المجني عليهم أنفي الذكر وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم انتباهه بأن لم يغلق بوابة مزلقان السكة الحديد ولم يتخذ أي عمل من شأنه تنبيه العابرين إلى الوقت بسبب مرور القاطرة وقد نجم عن ذلك اندفاع سائق السيارة لاجتياز القضبان واصطدامه بالقاطرة التي مرت استجابة لإشارته ونتج عن ذلك قتل وإصابة المجني عليهم، وطلبت عقابهم بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني ورثة............... صاحب السيارة وطلبوا الحكم لهم قبل المتهمين الثاني والثالث ومصلحة السكة الحديد متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة حلوان الجزئية قضت بحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور مع الشغل مع إلزام المتهمين الثاني والثالث ومصلحة السكة الحديد بأن يدفعوا لورثة............... المدعين بالحقوق المدنية خمسة وعشرين جنيها والمصاريف المناسبة وذلك عملا بمادتي الاتهام سالفتي الذكر وبالمادة 32 عقوبات. فاستأنف المتهمون الثلاثة هذا الحكم طالبين إلغاءه وبراءتهم مما هو منسوب إليهم ورفض الدعوى المدنية قبل ثانيهم وثالثهم كما استأنفته المسئولة عن الحقوق المدنية طالبة رفض الحكم بالتعويض قبلها، واستأنفه المدعون مدنيا كذلك وطلبوا الحكم لهم بما طلبوه من تعويض، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت الدعوى، وقضت بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المدعين بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليهما الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.