⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1960-5-26 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توكيل المحامى
⚖️ تطبيق القانون - من حيث المكان
⚖️ التوكيل فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحمد رفعت ومحسن العباس ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 429 من قانون المرافعات على أن الطعن بطريق النقض يحصل بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب - ومؤدى ذلك أن التوكيل بالطعن يعتبر من الإجراءات المتعلقة بالطعن -، كما نصت المادة 22 من القانون المدني على أن يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تباشر فيه تلك الإجراءات، فإذا كان يبين من الإطلاع على التوكيل الصادر إلى المحامى المقرر بالطعن أنه حرر في مصر وصدر من الموكل لاتخاذ إجراءات الطعن الحالي بموجبه فإن هذا التوكيل يتعين أن يتم وفقاً لما يتطلبه القانون المصري، ولما كانت المادة 27 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 أوجبت أن يتم التوكيل إما بورقة رسمية أو بورقة عرفية بشرط أن يصدق فيها على الإمضاء، وكانت المادة 3 من القانون رقم 68 لسنة 1947 تنص على أن تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات عدا ما كان منها متعلقاً بالحقوق الشخصية مما يفيد أنه متى كان التوكيل محرراً في مصر فإنه يتعين أن يكون موثقاً من أحد هذه المكاتب، وكان يبين من الإطلاع على التوكيل أنه لم يصدق عليه من أي مكتب من مكاتب التوثيق في مصر، فإنه لا يعتبر توكيلاً موثقاً وفقاً لأحكام القانون المصري - وعلى ذلك فلا محل للاعتداد في هذا الخصوص بما ذيل به هذا التوكيل من اعتماد القائم بأعمال السفارة اليونانية لإمضاء الموكل عليه، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.