الطعن رقم 451 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-5-20
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
بلاغ كاذب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صحافة
⚖️ نشر اخبار كاذبة
⚖️ اركان هذه الجريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وباسيلي موسى, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لتطبيق المادة 188 من قانون العقوبات الخاصة بنشر الأخبار الكاذبة مع سوء القصد أن يكون الخبر كاذباً وأن يكون ناشره عالماً بهذا الكذب ومتعمداً نشر ما هو مكذوب. فإذا كان الحكم لم يورد شيئا عن كذب الخبر في ذاته ولا عن علم الطاعن بكذبه فإنه يكون قاصراً لعدم استظهاره عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة بصفته رئيسا لتحرير جريدة............... نشر بسوء القصد أخبارا كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وذلك بأن نشر بالعدد رقم 469 من جريدة صوت الأمة الذي تم بيعه خبرا تحت عنوان "مسدسات وكرابيج حكومية في الجامعة" - يتضمن أن الجهات الحكومية ولعلها القسم السياسي المشهور قد قامت بتوزيع مسدسات وكرابيج على بعض العناصر الحكومية بين شباب الجامعة لكي يتسلحوا ضد زملائهم - وطلبت معاقبته بمقتضى المواد 171 و 188 و 195 و198 و 200/2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات مصر قضت طبقا للمواد 171 و188 و195 و 198/4 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بغرامة قدرها خمسون جنيها وأمرت بوقف التنفيذ. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.