⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 449 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-5-19 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: محمد أحمد غنيم بك, وباسيلي موسى بك, وحافظ سابق بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين مما أورده الحكم أن المتهم هو الذي ألقي طواعية واختيارا بالمنديل الذي كان يحمله والذي كان به السكين والمخدر بمجرد أن شاهد رجل البوليس أمامه وقبل أن يقبض عليه أحد أو يفتشه مما يعد منه تخلياً عنه يجيز لرجل البوليس ضبط المنديل وتفتيشه، فإن الاعتماد على الدليل المستمد من هذا الضبط وهذا التفتيش لا تكون فيه مخالفة للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدائرة مركز الفشن، أولا: أحرز مواد مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وثانيا: أحرز سلاحا أبيض (سكينا) بدون ترخيص، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/6 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 و1 و8 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول (أ) الملحق به. ولدى نظر الدعوى دفع ببطلان التفتيش لأنه لم يكن في حالة من حالات التلبس التي تبيح القبض عليه وتفتيشه ولم تصدر النيابة إذنا بتفتيشه والمحكمة قضت أولا بقبول الدفع ببطلان التفتيش وببطلانه وبراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه بلا مصروفات مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات وثانيا - بتغريم المتهم مائة قرش عن التهمة الثانية ومصادرة السلاح المضبوط بلا مصروفات وذلك عملا بالمواد 1 و8 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول حرف (أ) الملحق به. فاستأنفت النيابة. ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى ورفض الدفع ببطلان التفتيش وحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه والمصادرة وتأييده بالنسبة للتهمة الثانية. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.