⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 444 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-5-19 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: محمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك, وباسيلي موسى بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم القاضي بسقوط استئناف المتهم قد أقيم على أن المتهم لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة وذلك على خلاف ما هو ثابت بالأوراق فإنه يكون معيباً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية 1-............... (الطاعن الأول) 2-...............: بأنهما بدائرة قسم عابدين: سرقا صفيحة الزيت المبينة الوصف والقيمة في المحضر لـ............... حالة كون الأول خادما بالأجرة، وطلبت عقابهما بالمادة 317/4 و7 من قانون العقوبات، وأدعى............... بحق مدني، وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة عابدين الجزئية قضت. أولا - بحبس المتهم الأول ثلاثة شهور مع الشغل وبإلزامه بأن يدفع إلى المدعي بالحقوق المدنية قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت وذلك عملا بالمادة 317/7 عقوبات وثانيا: ببراءة المتهم الثاني ورفض الدعوى المدنية قبله عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فأستأنف المحكوم عليه ومحكمة مصر الابتدائية قضت بسقوطه وأعفت المتهم من المصروفات. فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.