⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 442 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-5-19 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: محمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك, وباسيلي موسى بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس في القانون ما يمنع المحكمة من تحليف من كان متهماً في واقعة مرتبطة بالواقعة التي سمعت أقواله بصددها بعد أن تقرر فصل تلك الواقعة عن الواقعة المنظورة أمامها بالنسبة إلى متهم آخر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بناحية طمبو مركز بني مزار مديرية المنيا ضرب عمدا............... فأحدث به الإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام الجمجمة الواقي للمخ تجعله عرضة للتغييرات الجوية والصدمات الخفيفة وتجعله أقل احتمالا للعمل وتعرضه للمضاعفات الخطيرة وتضعف من قوة كفاءته على العمل بحوالي 10%. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت عملا بمادة الاتهام المذكورة آنفا بحبس المتهم سنتين مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.