⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 440 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1954-4-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: امن الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحريض على بغض طائفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من عناصر الجريمة المنصوص عليها في المادة 176 من قانون العقوبات أن يقع التحريض بإحدى طرق العلانية المذكورة في المادة 171 من قانون العقوبات، وليس من أركان هذه الجريمة وقوع جناية أو جنحة بالفعل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته رئيس التحرير المسئول عن جريدة........ ارتكب الجريمتين الآتيتين ـ أولا: حرض علنا على بغض طائفة ملاك الأراضي الزراعية وذلك بأن نشر أربع مقاولات في العدد 24 من جريدة.......... المقال الأول بعنوان (اعتقال الفلاحين في سنبارة) والمقال الثاني بعنوان (في جحيم التفاتيش) والمقال الثالث بعنوان (تأجيل قضية ميت فضالي أسبوعا) والمقال الرابع بعنوان (أيها الإقطاعيون أيها الحكام الرجعيون) وصف فيها ملاك الأراضي بالإقطاعيين الطغاة الذين يضطهدون الفلاحين ويرغمونهم على زراعة الأرض ويستولون منهم على ما يزيد على إنتاجها موهما أن ما يقع من خلاف بين الملاك والفلاحين أنه (معركة تحرير الأرض) وداعيا إلى أن الأرض يجب أن تبقى لزارعيها إلى غير ذلك من العبارات التي وردت في هذه المقالات والتي تشتمل على تحريض الفلاحين على بغض طائفة الملاك تحريضا من شأنه تكدير السلم العام. ثانيا: أهان علنا هيئة إدارة التدريب الحربي بالجيش المصري بأن نشر مقالا في العدد المشار إليه آنفا من تلك الجريدة تحت عنوان (تحريم العلم في الجيش) ذلك أن إدارة التدريب الحربي بالجيش أصدرت كتابا دوريا حظرت فيه على الضباط الالتحاق بكليات الجامعة ومعاهدها تمكينا لهم من الاهتمام بواجباتهم والاستزادة من المعلومات العسكرية فعلق على ذلك الكتاب في المقال المشار إليه بأن الغرض منه إبعاد ضباط وجنود الجيش عن الوسط العلمي وإبقاؤهم في محيط الجهل وغير ذلك من العبارات التي رمى بها إلى إهانة هذه الإدارة, وطلبت معاقبته طبقا للمواد 171 و176 و184 و195/1 و198/5 ـ6 و200/2 من قانون العقوبات, ومحكمة جنايات مصر قضت حضورياً عملا بالمواد 171 و176 و195/1 و198 من قانون العقوبات بالنسبة إلى التهمة الأولى بمعاقبة.................. بغرامة مقدارها عشرون جنيها عنها وأمرت بنشر هذا الحكم في إحدى الصحف على نفقته وبراءته من التهمة الثانية وأعفته من المصاريف الجنائية, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. ثم وقف الطعن حتى يفصل في التظلم الذي رفعه الطاعن والذي رفضته محكمة جنايات مصر، وقد رفع الطاعن عنه نقضا قضي برفضه أيضا, ثم حددت جلسة لنظر الطعن.