⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 439 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-5-19 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدفع ببطلان الاجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائى والتحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني وكيل المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وباسيلي موسى بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 332 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن البطلان الذي يرجع لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب وتنص المادة 333 على أنه في غير هذه الأحوال يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي والتحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه، وإذن فمتى كان الثابت من الإطلاع على محضر الجلسة أن المحكمة استدعت الطبيب الشرعي بجلسة نظر الدعوى وكلفته بالإطلاع على أوراقها والتقريرين الفنيين المقدمين فيها ثم وهي بسبيل تحقيق الدعوى قامت بمناقشته بحضور الطاعن ومحاميه دون أن يعترضا على ذلك بشيء بل لقد أشترك محامي الطاعن في هذه المناقشة ثم ترافع في الدعوى على أساس ما جرى منها بالجلسة، فإن ما يثيره الطاعن من مخالفة المحكمة للقانون في هذا الإجراء يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه ببندر قنا مديرية قنا قتل............... عمدا مع سبق الإصرار على ذلك والترصد بأن أنتوى قتله وأعد لذلك عدته فحمل مسدسا محشوا وتوجه إلى رصيف محطة قنا وأنتظر وصول القطار الذي يعلم أنه قادم به فلما ظفر به عند نزوله أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات، فقرر بذلك ومحكمة جنايات قنا قضت بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة عملا بمواد الاتهام المذكورة وبالمادة 17 عقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.