الطعن رقم 438 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-5-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ قتل عمد - ترصد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني وكيل المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وباسيلي موسى بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت في حق المتهم توفر ظرف سبق الإصرار فلا يجديه نعيه على الحكم أنه أخطأ في التدليل على توفر ظرف الترصد، لأن قيام ظرف سبق الإصرار وحده يبرر توقيع العقوبة المغلظة بقطع النظر عن وجود الترصد، إذ أن القانون وقد غاير بين الظرفين في نصه أفاد أنه لا يشترط لوجود أحدهما أن يكون مقترناً بالآخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم أن يكون قد أخطأ في إيراد شهادة أداها أحد الشهود بالجلسة ما دام يبين منه أن المحكمة قد أطرحت هذه الشهادة واطمأنت إلى ما قرره هذا الشاهد بالتحقيقات من أقوال أخذت بها واستندت إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية 1-............... (الطاعن) 2-...............: بأنهما بناحية ناي مركز قليوب مديرية القليوبية، الأول: قتل عمدا ومع سبق الإصرار والترصد............... بأن بيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحا ذا سرعة عالية معمرا بالرصاص وتربص به في المكان الذي يتوقع فيه ولما أن ظفر به أطلق عليه ثلاثة أعيرة نارية قاصدا من ذلك قتله فأصابه اثنان منهما فأحدثا به الإصابات الموضحة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أودت بحياته. وثانيا: شرع في قتل ...............و............... بأن أطلق المقذوفات سالفة الذكر قاصدا من ذلك قتل...............المجني عليه في التهمة الأولى فأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج - والمتهم الثاني - اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين سالفتي الذكر بطريق التحريض والاتفاق بأن حرضه على ارتكابها واتفق معه على مقارفتها فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 230 و231 و232 و40/1 و2 و41 و45 و46 من قانون العقوبات، فقرر بذلك وأدعى بحق مدني 1-............... 2- ............... 3- ............... 4-............... 5-...............، وطلبوا الحكم لهم قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 25 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات بنها قضت أولا: بمعاقبة ....................... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني خمسة وعشرين جنيها والمصروفات المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة، وذلك عملا بالمواد 230 و231 و232 و45 و46 و230 و231 و232 و32 و17 من قانون العقوبات. وثانيا: ببراءة............... مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.