الطعن رقم 436 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-2-10
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون رقم 93 لسنة 1948
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 93 لسنة 1948 إذ نص في المادة 21 منه على أنه "لا يطبق هذا القانون ولا تسري أحكامه إلا في المدن التي تطبق فيها أحكام التنظيم". فإنه قد أفاد بذلك أن أحكامه لا تسري على القرى ولو كانت خاضعة للائحة التنظيم. ولما كان القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس البلدية والقروية قد عرف القرية في المادة 21 منه بقوله "تعتبر قرية في حكم هذا القانون كل بلدة فيها عمدة بما يتبعها من نجوع وكفور وعزب فيما عدا العزب الزراعية"، كما نص في المادة 62 على أن يكون العمدة بحكم وظيفته عضواً في المجلس القروي. ثم نص في القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ في المادة الأولى منه على أن "يكون لكل قرية عمدة وعلى أن تعتبر قرية في أحكام هذا القانون كل مجموعة من المساكن ذات كيان مستقل لا تكون مقراً لمحافظة أو قاعدة لمركز أو لبندر ذى نظام إداري خاص". لما كان ذلك، وكانت بهجوره - التي دين المتهم لإقامته بناء بها دون الحصول على رخصة - ليست مقراً لمحافظة ولا قاعدة لمركز أو بندر، فإنها بحسب أحكام القوانين السالفة الإشارة إليها لا تعدو أن تكون قرية، وليس فيما قاله الحكم المطعون فيه من أن لها مجلساً قروياً وأن بها نقطة بوليس، مما يغير تلك الصفة ويجعلها خاضعة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 1948.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام البناء الموضح بالمحضر دون الحصول على رخصة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و 18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 ومحكمة نجع حمادي الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام - بتغريم المتهم 100 قرش وهدم الأعمال المخالفة على مصاريفه. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته تأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة قنا الابتدائية قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.