⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 434 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-5-19 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اشتراك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فاعل اصلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني وكيل المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك, وإسماعيل مجدي بك, وحافظ سابق بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت بالحكم أن المتهمين جميعاً قد اتفقوا على قتل المجني عليه وكمنوا له ثم ساهم كل منهم في الأعمال التنفيذية للجريمة بما أحدثه بالمجني عليه من إصابات فإن كلا منهم يكون مسئولاً عن موت المجني عليه بوصفه فاعلاً أصلياً في جريمة القتل ولو كانت الوفاة لم تنشأ عن فعلته بعينها وأياً كانت الضربة التي أحدثها بالمجني عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعنين وآخر "قضي ببراءته" بأنهم بدائرة قسم عابدين من أعمال محافظة مصر: قتلوا............... الشهير بـ............... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن اتفقوا على قتله وأعد كل منهم لذلك مدية حملها معه وتربصوا له في طريق يعلمون بمروره فيه فلما مر في هذا الطريق طعنوه بهذه "المدى" عدة طعنات قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وأدعى بحق مدني 1- ............... أخت المجني عليه 2- ............... والدته عن نفسها وبصفتها وصية على القاصرتين.............. و............... ابنتي المجني عليه وطلبتا الحكم لهما بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين متضامنين. ومحكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة كلا من المتهمين الأربعة بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاما وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعيتين بالحقوق المدنية خمسمائة جنيه على سبيل التعويض وذلك عملا بمواد الاتهام المذكورة أنفا وبالمادة 17 عقوبات. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.