⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 433 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-6-10 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وباسيلي موسى, وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإخطار الذي يعتد به طبقاً للمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 104 لسنة 1949 إنما هو الإخطار بخطاب مسجل في الأسبوع الأول من الشهر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز نجع حمادي: لم يخطر مكتب التموين في الميعاد القانوني ببيان الوارد والمنصرف والمتبقي من المواد البترولية عن شهر نوفمبر سنة 1949. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 و5 من القرار الوزاري رقم 104 لسنة 1949 والمادة 1 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار 83 لسنة 1945 ومحكمة نجع حمادي الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وإيقاف التنفيذ عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فاستأنف. ومحكمة قنا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.