⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1960-2-18 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطليق
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى رفض طلب التحقيق
⚖️ نفقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحمد رفعت ومحسن العباسى وعبد السلام بلبع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن وقائع الطعن الطعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتلخص فى ان المطعون عليها الاولى كانت زوجة للمطعون عليه الثانى ونظرا لا متناعه عن الاتفاق وغيابه الى جهة لا تعرفها وعدم وجود مال ظاهر له رفعت ضده الدعوى رقم 221 سنة 1956 احوال شخصية امام محكم طنطا الابتدائية بطلب تطليقها منه – فحكمت المحكمة بلإحالة الدعوى الى التحقيق لتثبت المطعون عليها المذكورة ما تدعيه بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة وأباحت للمطعون عليه الثانى النفى بذات الطرق فأشهدت المطعون عليها الاولى شاهدا واحد ايدها فيه تدعيه ولم يحضر المطعون عليه الثانى او يشهد أحد – ولدى نظر الدعوى بعد ذلك طلبت النيابة العامة رفضها لان المطعون عليها لم تشهد سوى شاهدا واحد ونصاب الشهادة فى الطلاق رجلان او رجل وامرأتان طبقا للرأى الراجح من مذهب ابى حنيفة الذى تقضى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بوجوب ان تصدر الاحكام على مقتضاه وبتاريخ 29 من مايو سنة 1956 واحدة رجعية استنادا الى أقوال شاهد المطعون عليها الاولى – فاستأنفت النيابة هذا الحكم امام محكمة استئناف طنطا برقم 35 سنة 6 ق احوال شخصية للمصريين – وبتاريخ 19 من مارس سنة 1957 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 4 من إبريل سنة 1957 وبعد استيفاء الاجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم وبتاريخ 13 من مايو سنة 1958 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته الى الدائرة المدنية والتجارية ومسائل الاحوال الشخصية واعلن تقرير الطعن بعد ذلك الى الخصوم تنفيذا لامر السيد رئيس المحكمة وقدمت النيابة العامة مذكرة تكميلية صممت فيها على رأيها السابق ثم حدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 24 من ديسمبر سنة 1959 وفيها أصرت النيابة على رأيها . وحيث ان مبنى الطعن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك ان الحكم المطعون فيه قبل الدعوى بشهادة شاهد واحد مع انها دعوى تطليق لعدم الانفاق وتحكمها قواعد الشريعة الاسلامية وما هو الرأى الرابح فى المذهب ابى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من قانون رقم 462 لسنة 1955 ومن قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية والقول من مذهب ابى حنيفة – بالقول الوحيد فيه – مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو ان نصاب الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان ولا يوجد فى مذهب الاحناف من يقول بكفاية شاهد واحد وحيث ان النعى مردود ذلك انه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ان الدعوى التى رفعتها المطعون عليها الاولى ضد المطعون عليه الثانى هى دعوى تطليق لعدم الانفاق وللغيبة ولما كان التطليق للغيبة ولعدم الاتفاق لا يقوم أصلا على رأى فى المذهب ابى حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأى من هذين السببين وانما يقوم هذا التطليق على رأى الأمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم لما كان ذلك فإنه يكون من غير المقبول التحدى برأى الإمام ابى حنيفة فى إثبات امر لا يجيزه ومن ثم يكون النعى فى غير محله ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النعى بمخالفة الحكم المطعون فيه القانون و الخطأ فى تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد واحد مع انها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية و الرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 462 سنة 1955 و من قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، و أن القول الوحيد فيه فى مرتبه الشهادة على الزواج و الطلاق هو ان نصاب الشهادة رجلان أو رجل و إمرأتان و أنه لا يوجد فى مذهب الاحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك انه لما كان التطليق للغيبة و لعدم الإنفاق لا يقوم اصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الاحناف التطليق لأى من هذين السببين و إنما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الاخرين و هم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز فى القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدى برأى الإمام أبى حنيفة فى إثبات أمر لا يجيزه ، و من ثم يكون هذا النعى فى غير محله متعين الرفض .