الطعن رقم 429 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-5-20
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروع فيها
⚖️ شيك غير موقع عليه
⚖️ شروع فى سرقة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وباسيلي موسى, وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة هي أن المتهم دخل إلى منزل مسكون ليلاً وكان يحمل معه أدوات مما يستعمل في فتح الأبواب وكسرها ثم ضبط قبل أن يتمكن من ارتكاب السرقة فهذه الواقعة تعتبر شروعاً في جناية سرقة، إذ أن الأفعال التي صدرت من المتهم تعد من الأعمال المؤدية مباشرة إلى ارتكاب هذه الجريمة، ولا يصح اعتبارها جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه.
فقرة رقم -1
قدمت النيابة العمومية............... (المطعون ضده) إلى غرفة الاتهام بمحكمة الإسكندرية الابتدائية في قضية الجناية رقم 2330 سنة 1951 المحمودية بتهمة أنه بدائرة قسم المحمودية بمحافظة الإسكندرية - دخل منزلا بقصد ارتكاب جريمة فيه. وقد نظرت غرفة الاتهام المذكورة الدعوى وأصدرت قرارها في 9 من ديسمبر سنة 1951 باعتبار الواقعة جنحة بالمادتين 370 و372/1 من قانون العقوبات وإحالة المتهم إلى محكمة جنح المحمودية الجزئية لمحاكمته بالمادتين المذكورتين لأنه في ليلة 26 من يولية سنة 1951 بدائرة قسم المحمودية دخل المنزل المسكون المبين بالمحضر بقصد ارتكاب جريمة فيه. فطعنت النيابة في هذا القرار بطريق النقض...الخ.