الطعن رقم 428 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-6-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ محكمة استئنافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: وإبراهيم خليل بك, وإسماعيل مجدي بك, وباسيلي موسى بك, وحافظ سابق بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته، ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة" وإذن فإذا كان الحكم قد قضى بتشديد العقوبة بإلغاء وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها ابتدائيا دون أن ينص على أنه صدر بإجماع آراء القضاة فإنه يكون باطلاً فيما قضى به من التشديد لتخلف شرط صحة الحكم به وفقاً للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة مركز سنورس الأول باعتباره مديرا للمخبز والثاني باعتباره الخراط: استخرجا خبزا أقل من الوزن المقرر قانونا. وطلبت عقابهما بالمواد 1 ،8 ،56 ،58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار الوزاري رقم 507 لسنة 1949 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1949. وفي أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة دفع المتهمان ببطلان الإجراءات وما ترتب عليها. والمحكمة قضت عملا بمواد الاتهام برفض الدفع ببطلان الإجراءات والضبط وبحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وإيقاف التنفيذ وتغريم كل من المتهمين 100 جنيه فاستأنف كل من المتهمين والنيابة هذا الحكم. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الفيوم الابتدائية دفع محامي المتهمين بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة. والمحكمة قضت برفض الدفع وبإلغاء وقف تنفيذ العقوبة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.