الطعن رقم 427 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-5-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد حسني وكيل المحكمة, وبحضور المستشارين/ إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره، وإذن فما دام أن القرار رقم 87 لسنة 1951 قد نص على أن القمح المقرر توريده عن سنة 1949 و سنة 1950 يطال أجل توريد حصة الحكومة المقررة فيه بموجب القرار 73 لسنة 1949 و 94 لسنة 1950 إلى آخر أبريل سنة 1951 وكانت واقعة عدم تسليم المقدار المقرر قد حصلت في 5 من فبراير سنة 1951 فهذه الواقعة لا يكون معاقباً عليها. وإذا كان الطاعن قد طعن في الحكم الذي أدانه في هذه الواقعة بمقولة إنه إذ أدانه بأنه لم يورد القمح المطلوب في الميعاد جاء باطلاً لمخالفته للقانون، فهذا الوجه يتسع لذلك العيب الذي شاب الحكم ويتعين من أجل ذلك نقض الحكم والقضاء ببراءة المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدائرة مركز طامية بصفته مالكا لمحصول من القمح الناتج من سنة 1949 وسنة 1950 لم يسلم الحكومة المقدار المقرر في الميعاد. وطلبت عقابه بالمواد 1 و 9 و 10 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار الوزاري ومحكمة سنورس الجزئية قضت غيابيا عملا بالمواد المذكورة مضافا إليها القرارات 73 و 160 و 173 و 180 لسنة 1949 و 202 لسنة 1950 بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل، فعارض وقضى باعتبار معارضته كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضى باعتبار معارضته كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.