الطعن رقم 425 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-5-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد حسني وكيل المحكمة, وبحضور المستشارين/ إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون وإن نهى عن عدم تأخير التوقيع على الأحكام عن الثمانية الأيام التالية لصدورها إلا إنه رخص للقاضي أن يمد أجل التوقيع عليها إلى ثلاثين يوماً ولم يرتب بطلاناً إلا إذا لم يتم التوقيع في ظرف هذه المدة. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الشهادة التي يعتمد عليها الطاعن في بطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد ينبغي أن تكون على السلب أي دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها. فإذا كان الحكم قد صدر في 11 من نوفمبر سنة 1951، والشهادة التي يستدل بها الطاعن على عدم ختمه في الميعاد مؤرخة في 12 من ديسمبر سنة 1951 ومضمونها أن الحكم أودع قلم الكتاب في تاريخها، فهذه الشهادة لا تفيد في إثبات أن الحكم المطعون فيه لم يوقع في الموعد القانوني، فضلاً عن أن اليوم الحادي عشر من شهر ديسمبر سنة 1951 وهو اليوم السابق على تاريخ الشهادة، وافق عطلة رسمية فيمتد الأجل إلى اليوم التالي وتكون الشهادة صادرة في اليوم الأخير للأجل المرخص به في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-............... 2- ............... (لطاعنين الأول والثانى) 3- ............... 4- ............... (الطاعن الثالث) 5- ............... الشهير بـ...............: بأنهم بناحية شبرا هارس مركز طوخ مديرية القليوبية ، قتلوا ............... عمدا بأن ضربوه بالعصي والفؤوس على رأسه وصدره والعامود الفقري والأطراف قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 230 و 231 من قانون العقوبات، فقرر بذلك وادعى............... بحق مدني وطلب الحكم له قبل جميع المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الجنايات قضت أولا: بمعاقبة كل من ............... و............... و............... بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية قرشا صاغا واحدا وذلك عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. ثانيا: ببراءة الآخرين عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.